(قوله كغيرهم) أى من بقية الأمة
(قوله في ذلك) أى في الرواية والشهادة
(قوله ظاهر العدالة) أى فلا يبحث عن عدالته
(قوله كالشيخين) أى أبى بكر وعمر
(قوله حين قتل عثمان) وهو أواخر سنة خمس وثلاثين من الهجرة
(قوله لوقوع الفتن) أى والفتن تلجئ من يتلبس بها الى عدم الإستقامة
(قوله عن خوضها) أى عن الدخول في تلك الفتن
(قوله بأنهم مجتهدون) أى مجموعهم والا ففيهم من ليس مجتهدا
(قوله كما سيأتى) أى في العقائد والحاصل ان ما جرى بينهم من المقاتلة والمشاجرة مبنى على الإجتهاد في مسئلة اجتهادية فكل من المصيب والمخطئ مثاب وانما التفاوت بينهما في مقدار الثواب
(قوله منهم) أى الصحابة
(قوله قادح) أى بعدالته
(قوله بمقتضاه) أى من الحد المطهر له
@ (مسئلة: المرسل) المشهور عند الأصوليين والفقهاء وبعض المحدثين (مرفوع غير صحابى) تابعيا كان أو من بعده (الىلنبى) صلى الله عليه وسلم مسقطا الواسطة بينه وبين النبى وعند أكثر المحدثين مرفوع تابعى الىلنبى وعندهم المعضل ماسقط منه راويان فأكثر والمنقطع ما سقط منه من غير الصحابة راو وقيل ما سقط منه راو فأكثر (والأصح انه لايقبل) أى لا يحتج به للجهل بعدالة الساقط وان كان صحابيا لاحتمال ان يكون ممن طرأ له قادح (الا ان كان مرسله من كبار التابعين) كقيس بن أبىحازم وأبى عثمان النهدى (وعضده كون مرسله لايروى الا عن عدل) كأن عرف ذلك من عادته كأبى سلمة بن عبد الرحمن يروى عن أبى هريرة (وهو) حينئذ (مسند) حكما لأن اسقاط العدل كذكره (أو عضده قول صحابى أو فعله أو قول الأكثر) من العلماء لا صحابى فيهم (أومسند) سواء اسنده المرسل أم غيره (أو مرسل) بأن يرسله آخر يروى عن غير شيوخ الأول (أو انتشار) له من غير نكير (أو قياس أو عمل) أهل (العصر) على وفقه (أو نحوها) ككون مرسله اذا شارك الحفاظ في أحاديث وافقهم فيها ولم يخالفهم الا بنقص لفظ من ألفاظهم بحيث لايختل به المعنى فإن المرسل حينئذ يقبل لانتفاء المحذور وقيل يقبل مطلقا لأن العدل لايسقط الواسطة الا