فهرس الكتاب

الصفحة 469 من 704

(قوله مجوز الخ) أى لأن سد حاجة الفقير كما يكون بعينها يكون بقيمتها فبطل حكم الأصل الذى هو تعيين عينها

(قوله عودها) أى العلة

(قوله على الأصل) أى حكمه

(قوله الحكم) وهو نقض الوضوء

(قوله مظنة التمتع) أى بسبب ثوران الشهوة بذلك اللمس

(قوله فلا ينقض الخ) أى لعدم وجود العلة التى هى المظنة

(قوله ذلك) أى عود العلة على حكم الأصل بالتخصيص

(قوله عدم التخصيص) أى لحكم الأصل

(قوله فينقض الخ) وهو احد القولين للشافعى والآخر عدم النقض وهو الذى رجحه الأصحاب

(قوله عملا بالعموم) أى عموم الآية بلا نظر للعلة

(قوله والتصحيح) أى تصحيح جواز العود

(قوله التعميم) أى لحكم الأصل

(قوله العود) أى عود العلة على حكم الأصل

(قوله به) أى التعميم

(قوله قطعا) أى بلا خلاف

(قوله الحكم) أى النهى عن الحكم

(قوله لايحكم الخ) ظاهره التحريم لكن حمله الجمهور على الكراهة

(قوله بتشويش الفكر) أى تخليطه

(قوله غير الغضب) أى من كل ما يشغل القلب ويشوش الفكر كغلبة النعاس

(قوله فإنه) أى هذا التعليل

(قوله مأكول وغيره) كبيع لحم بقر بضأن ولحم ضأن بحمار

(قوله وغيره) أى حتى الآدمى

(قوله المنع) أى الحرمة والبطلان

(قوله للعموم) أى عموم الخبر

*4* شرط للإلحاق بالعلة أن لاتكون المستنبطة معارضة إلخ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت