فهرس الكتاب

الصفحة 470 من 704

@ (و) شرط للإلحاق بالعلة (أن لاتكون) العلة (المستنبطة معارضة بمناف) لمقتضاها (موجود فىلأصل) اذ لاعمل لها مع وجوده الا بمرجح ومثل له بقول الحنفى في نفى وجوب التبييت فىصوم رمضان صوم عين فيتأدى بالنية قبل الزوال كالنفل فيعارضه الشافعى بأنه صوم فرض فيحتاط فيه بخلاف النفل وهو مثال للمعارض فىلجملة وليس منافيا ولا موجودا في الأصل وخرج بالأصل الفرع فلا يشترط انتفاء وجود ذلك فيه لصحة العلة وقيل يشترط أيضا ومثل له بقولنا في مسح الرأس ركن في الوضوء فيسن تثليثه كغسل الوجه فيعارضه الخصم بقوله مسح فلا يسن تثليثه كالمسح على الخفين وهو مثال للمعارض في الجملة وليس منافيا وانما ضعف هذا الشرط وان لم يثبت الحكم في الفرع عند انتفائه لأن الكلام في شروط العلة وهذا شرط لثبوت الحكم فىلفرع لا للعلة التى الكلام فيها وانما قيد المعارض بالمنافى لأنه قد لاينافى كما سيأتى فلا يشترط انتفاؤه ويجوز أن يكون هوعلة أيضا بناء على جواز التعليل بعلل

(قوله للإلحاق) أى بحكم الأصل

(قوله المستنبطة) هى الحاصلة عن رأى المجتهد

(قوله في الأصل) أى المقيس عليه

(قوله اذ لا عمل لها الخ) أى فإن عملها هوكونه أصلا يلحق به غيره وهذا منتف مع المعارض

(قوله بالنية قبل الزوال) وهو الحكم

(قوله كالنفل) هو الأصل

(قوله فيعارضه) أى قول الحنفى

(قوله بأنه الخ) هذا هو المعارض المنافى لمقتضى العلة

(قوله وهو) أى المثال المذكور

(قوله وليس منافيا) أى لحكم الأصل بل هو مساعد له لأنه ليس بفرض حتى يحتاط له

(قوله ذلك) أى المعارض المنافى

(قوله لصحة العلة) أى لأجل تصحيحها

(قوله يشترط أيضا) أى في الفرع

(قوله ومثل له) أى للمعارض الموجود في الفرع

(قوله ركن في الوضوء) هو العلة المستنبطة

(قوله فيسن تثليثه) هو الحكم

(قوله كغسل الوجه) أى بجامع الركنية في كل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت