(قوله مثاله) أى التعذر
(قوله فيرد اليه) أى الى المسمى الشرعى بتجوز على الأصح
(قوله كالصلاة) أى اطلقت واريد بها هذا المعنى أى مشابه الصلاة فهو مجاز استعارة
(قوله فلا يعتبرفيه الخ) وبه قال أبوحنيفة
(قوله بين الأمرين) أى المجاز الشرعى والمسمى اللغوى
@ (و) الأصح (ان اللفظ المستعمل لمعنى تارة ولمعنيين ليس ذلك المعنى احدهما) تارة أخرى على السواء وقد اطلق (مجمل) لتردده بين المعنى والمعنيين وقيل يترجح المعنيان لأنه أكثر فائدة (فإن كان) ذلك المعنى (احدهما عمل به) جزما لوجوده فىلاستعمالين (ووقف الآخر) للتردد فيه وقيل يعمل به ايضا لأنه أكثر فائدة مثال الأول خبر مسلم لاينكح المحرم ولاينكح بناء على ان النكاح مشترك بين العقد والوطء فإنه ان حمل على الوطء استفيد منه معنى واحد وهو ان < 291 > المحرم لايطأ ولايوطئ أى لايمكن غيره من وطئه أو على العقد استفيد منه معنيان بينهما قدر مشترك وهما ان المحرم لايعقد لنفسه ولايعقد لغيره ومثال الثانى خبر مسلم الثيب احق بنفسها من وليها أى بأن تعقد لنفسها أوبأن تعقد كذلك أو تأذن لوليها فيعقد لها ولايجبرها وقد قال تعقد لنفسها أبو حنيفة وكذا بعض أصحابنا لكن اذا كان في مكان لا ولى فيه ولاحاكم.
(قوله ذلك المعنى) أى الواحد في المرة الأولى
(قوله وقداطلق) أى اللفظ المستعمل
(قوله لتردده) أى اللفظ
(قوله المعنى) أى الواحد
(قوله والمعنيين) أى على السواء
(قوله يترجح المعنيان) أى فيحمل عليهما
(قوله ذلك المعنى) أى الواحد
(قوله مثال الأول) أى كون المعنى الواحد ليس احدهما
(قوله أى لايمكن الخ) تفسير للثانى
(قوله قدر مشترك) أى وهو مطلق العقد
(قوله لايعقد لنفسه) أى ولو بنحو وكالة