(قوله فهو من أهل الكفارة) أى كالمسلم
(قوله فالحكم) أى الذى في الأصل والفرع
@ (و) أن (لايتقدم) حكم الفرع (على حكم الأصل) فى الظهور للمكلف (حيث لادليل له) غير القياس على المختار كقياس الوضوء بالتيمم فىوجوب النية بتقدير ان لادليل للوضوء غير القياس فإنه تعبد به قبل الهجرة والتيمم انما تعبد به بعدها اذ لو جاز تقدم حكم الفرع للزم ثبوته حال تقدمه بلادليل وهو ممتنع لأنه تكليف بما لايعلم نعم ان ذكر إلزاما للخصم جاز كقول الشافعى للحنفى القائل بوجوب النية فىلتيمم دون الوضوء طهارتان أنى يفترقان لاتحاد الأصل والفرع في المعنى فإن كان له دليل آخر جاز تقدمه لانتفاء المحذور السابق وبناء على جواز تعدد الدليل وقيل لا يجوز تقدمه (لاثبوته) أى حكم الفرع (بالنص جملة) فلا يشترط على المختار وقيل يشترط ويطلب بالقياس تفصيله فلولا العلم بورود ميراث الجد جملة لما جاز القياس في توريثه مع الإخوة والأخوات ورد اشتراط ذلك بأن العلماء قاسوا أنت على حرام بالطلاق والظهار والإيلاء بحسب اختلافهم فيه ولم يوجد فيه نص لا جملة ولا تفصيلا (ولا انتفاء نص أو اجماع يوافق) القياس في الحكم فلا يشترط بل يجوز القياس مع موا فقتهما أو أحدهما له (على المختار) بناء على جواز تعدد الدليل وقيل يشترط انتفاؤهما وإن جاز تعدد الدليل نظرا الى أن الحاجة الى القياس انما تدعو عند فقد النص والإجماع. قلنا أدلة القياس مطلقة عن اشتراط ذلك وعلى الأول جرى الأصل لكنه خالفه قبل في النص فجرى فيه على الثانى
(قوله فىلظهور) أى لا في الوجود في نفس الأمر
(قوله كقياس الوضوء بالتيمم) أى بجامع ان كلا شرط صحة لنحوالصلاة
(قوله بتقدير أن لادليل الخ) أى والا فللوضوء أى نيته دليل آخرغيره كحديث"انما الأعمال بالنيات"
(قوله بعدها) أى سنة أربع
(قوله للزم ثبوته الخ) أى فإنه يلزم حينئذ ان يكون حكم الفرع ثابتا قبل العلة وهوباطل
(قوله بمالايعلم) أى بخطاب لايعلم وقت التكليف اذ علمه انما يحصل بظهور المقيس عليه حتى يتأتى القياس الدال على الخطاب
(قوله نعم) أى وهوممتنع