فهرس الكتاب

الصفحة 453 من 704

الإتحاد فيما ذكر يكون ببيان الإتحاد فيه كما يعلم مما يأتى في محله كأن يقيس الشافعى ظهار الذمى بظهار المسلم في حرمة وطء الزوجة فيقول الحنفى الحرمة في المسلم تنتهى بالكفارة والكافر ليس من أهلها اذ لا يمكنه الصوم منها لفساد نيته فلا تنتهى الحرمة في حقه فاختلف الحكم فلا يصح القياس فيقول الشافعى يمكنه الصوم بأن يسلم ثم يصوم ويصح إعتاقه وإطعامه مع الكفر اتفاقا فهو من أهل الكفارة فالحكم متحد والقياس صحيح

(قوله لأنه مقدم على القياس) أى ولوكان قطعيا

(قوله تمرين النظر من المستدل) أى ورياضته على استعمال القياس في المسائل

(قوله القياس المخالف) أى للقاطع ولخبر الواحد

(قوله لمعارضة ماذكرله) أىلا لفساد صورته

(قوله اذا تعارض الخ) أى فهذا صريح في أن ذلك القياس صحيح فىحد ذاته

(قوله في المعنى) أى العلة

(قوله فيه) أى في الفرع

(قوله وجواب الخ) أى جواب القائس فيما اذا اعترض قياسه بعدم الإتحاد المذكور (قوله فيما) أى المعنى

(قوله فيه) أى في قياسه

(قوله في محله) أى مبحث القوادح

(قوله ظهار الذمى) هذا الفرع

(قوله بظهار المسلم) هذا الأصل

(قوله حرمة وطء الزوجة) هذا الحكم

(قوله في المسلم) أى في ظهاره

(قوله بالكفارة) أى بأداء الكفارة الواجبة عليه

(قوله منها) أى جميع خصالها التى منها الصوم

(قوله منها) أى من خصالها

(قوله لفساد نيته) أى لعدم اهلية لها

(قوله فلا تنتهى الحرمة) أى فهى مؤبدة

(قوله فاختلف الحكم) أى فإن الحرمة فىلفرع مؤبدة و في الأصل مغياة بحصول الكفارة

(قوله يمكنه) أى الذمى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت