فهرس الكتاب

الصفحة 576 من 704

(قوله ولم يرد الخ) أى لأن ما ورد فيه الوحى متفق عليه

(قوله إستصحابا الخ) أى لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان

(قوله ان أصل المنافع الخ) أى حكمهما الأصلى ذلك

(قوله قال تعالى الخ) دليل لكون أصل المنافع الحل

(قوله وقال الخ) دليل لكون أصل المضار التحريم

(قوله لاضرر) أى لنفسه

(قوله ولاضرار) أى لغيره أى لايجوز ذلك واذا انتفى الجواز ثبت التحريم

(قوله أوائل الكتاب) أى في المقدمات

(قوله حيث قيل) أى قولا مقبولا على اهل السنة

*2*(مسألة)في الإستحسان

@ (مسئلة: المختار أن الإستحسان ليس دليلا) اذ لا دليل يدل عليه وقيل هو دليل لقوله تعالى"واتبعوا أحسن ما أنزل اليكم"قلنا المراد بالأحسن الأظهر والأولى لا الإستحسان (وفسر بدليل ينقدح في نفس المجتهد تقصر عنه عبارته ورد بأنه) أى هذا الدليل (ان تحقق) بفتح التاء عند المجتهد (فمعتبر) ولا يضر قصورعبارته عنه قطعا وان لم يتحقق عنده فمردود قطعا (و) فسر أيضا (بعدول عن قياس إلى) قياس (أقوى) منه (ولا خلاف فيه) بهذا المعنى اذ أقوى القياسين مقدم على الآخر قطعا (أو) بعدول (عن الدليل إلى العادة) لمصلحة كدخول الحمام بلا تعيين أجرة وزمن مكث فيه وقدر ماء وكشرب الماء من السقاء بلا تعيين قدره مع اختلاف أحوال الناس في استعمال الماء (ورد بأنه ان ثبت أنها) أى العادة (حق) لجريانها في زمنه صلى الله عليه وسلم أو بعده بلا إنكار ولا من الأئمة (فقد قام دليلها) من السنة أو الإجماع فيعمل بها قطعا (والا) أى وان لم يثبت حقيتها (ردت) قطعا فلم يتحقق بما ذكر استحسان مختلف فيه (فإن تحقق استحسان مختلف فيه فمن قال به فقد شرع) بالتخفيف وقيل بالتشديد أى وضع شرعا من قبل نفسه وليس له ذلك لأنه كفر أو كبيرة (وليس منه) أى من الإستحسان المختلف فيه ان تحقق (استحسان الشافعى التحليف بالمصحف والحط في الكتابة) لشئ من نجومها (ونحوهما) كاستحسانه في المتعة ثلاثين درهما وانما قال ذلك لأدلة فقهية مبينة في محالها ولا ينكر التعبير به عن حكم ثبت بدليل.

(قوله ان الإستحسان) وهو ترك القياس والأخذ بما هو أرفق للناس

(قوله ليس دليلا) أى للأحكام الشرعية فلا يحتج به فيها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت