فهرس الكتاب

الصفحة 21 من 704

(قوله ضرورى) المراد به هنا ما تدعو اليه الحاجة بحسب الجبلة بحيث يكون له قدرة ليصح نسبة الحكم اليه وبحيث لا يحتاجه دائما بل بقدر الحاجة فإن ما تدعو اليه الحاجة بحسب الجبلة للشخص عليه قدرة عندهم وهو من قبيل المباح عندهم ولم ينظروا فيه لترتب مصلحة أومفسدة عليه وان وجدت كذا ذكره بعض المحققين هـ الترمسى

(قوله أو اختيارى لخصوصه) بمعنى ان سبب قضاء العقل أمر يخصه لا أمر يعمه

(قوله بأن أدرك الخ) أى بسبب إدراك العقل في الإختيارى المقضى فيه لخصوصه

(قوله وان لم يشتمل) أى فعله ولا تركه عليهما

(قوله لخصوصه) أى لاشتماله على خصوصية هى المصلحة أوالمفسدة أو انتفائهما

(قوله مما مر) أى المصلحة أوالمفسدة في الفعل أوالترك وانتفائهما عنهما

(قوله فاختلف) أى عند هؤلاء المعتزلة

(قوله دليله) أى المقضى به

(قوله محظور) أى محرم

(قوله الوقف عنهما) أى عن الحظر والإباحة

(قوله عن واحد منهما) أى من الحظر والإباحة

(قوله وذلك) أى توجيه الوقف

(قوله دليلهما) أى الحظر والإباحة

(قوله وقد علم بطلان الثلاثة) أى لأنه مسوق لاستدلال الأصحاب على انتفاء الحكم قبل البعثة بانتفاء لازمه قبلها بنص القرآن فاقتضى ذلك بطلان دليل الحظر والإباحة اللازم منه بطلان الوقف وهو التعارض بينهما لانتفائه حينئذ

*2*(تتمة)لووقع بعد البعثة صورة لاحكم فيها فثلاثة أقوال

@ (تتمة) لووقع بعد البعثة صورة لاحكم فيها فثلاثة أقوال الحظر لآية"يسألونك < 21 > ماذا أحل لهم"فإنها تدل على سبق التحريم والإباحة لقوله تعالى"خلق لكم ما في الأرض جميعا"والوقف لتعارض الدليلين

(قوله صورة) أى وليست من قبيل المضار

(قوله فثلاثة أقوال) أى لنا معاشر اهل السنة

(قوله لآية) أى في أوائل سورة المائدة"حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت