(قوله لكن ادخله) أى فىلتكليف
(قوله تتميما الخ) أى لا لأن كونه مكلفا به بهذا المعنى مختص به اذ غيره يشاركه فيه كما قال الشارح: والا فغيره مثله أى وان لم نقل ان إدخاله لتتميم الأقسام فلايصح ذكره لأن غيره مثله في وجوب الإعتقاد
(قوله للأقسام) أى اقسام الأحكام التكليفية
(قوله والحاقى الخ) أى فىكون كل منهما ليس مكلفا به فىلأصح
(قوله ما سلكه الأستاذ) أى من انه مكلف به من حيث الخ
@ (وَ) الأصح (أَنَّ الْمُبَاحَ لَيْسَ بِجِنْسٍ لِلْوَاجِبِ) بل هما نوعان لجنس وهو فعل المكلف الذى تعلق به حكم شرعى وقيل انه جنس له لأنه مأذون فىفعله وتحته أنواع الواجب والمندوب والمخير فيه والمكروه الشامل لخلاف الأولى واختص الواجب بفصل المنع من الترك قلنا واختص المباح ايضا بفصل الإذن فىلترك علىلسواء والخلف لفظى اذ المباح بالمعنى الأول أى المأذون فيه جنس للواجب اتفاقا وبالمعنى الثانى أى المخير فيه وهوالمشهور غير جنس له اتفاقا (وَ) الأصح (أَنَّهُ) أى المباح (فِيْ ذَاتِهِ غَيْرُ مَامُوْرٍبِه) فليس بواجب ولامندوب وقال الكعبى انه مأموربه أى واجب اذما من مباح الا ويتحقق به ترك حرم ما فيتحقق بالسكوت ترك القذف وبالسكون ترك القتل ومايتحقق بالشئ لايتم الا به < 64 > وترك الحرام واجب ومالايتم الواجب الا به واجب كما سيجيئ فالمباح واجب ويأتى ذلك فىغيره كالمكروه والخلف لفظى فإن الكعبى قائل بأنه غير مأمور به من حيث ذاته ومأمور به من حيث ماعرض له من تحقق ترك الحرم به وغيره لا يخالفه فيهما فقولى فىذاته قيد للقول بأن المباح غير مأمور به لالمحل الخلاف وسيأتى ماله بذلك تعلق (وَ) الأصح (أَنَّ الإِبَاحَةَ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ) لأنها التخيير بين الفعل والترك المتوقف وجوده كبقية الأحكام علىلشرع كما مر وقال بعض المعتزلة لا لأنها انتفاء الحرج عن الفعل والترك وهو ثابت قبل ورود الشرع مستمر بعده (وَالْخُلْفُ) فىلمسائل الثلاث (لَفْظِيٌّ) أى راجع الى اللفظ دون المعنى اما فىلأوليين فلمامر واما في الثالثة فلأن الدليلين لم يتواردا علىمحل واحد فتأخيرى لهذا عن الثلاث أولى < 65 > من تقديم الأصل له على الأخيرة واعلم ان ما سلكته فىمسئلة الكعبى تبعت فيه هنا الأكثر وأولى منه ماسلكته فىلحاشية أخذا من كلام بعض المحققين من تحريم الكلام فيها بوجه آخر ومن رد دليل الكعبى بما يقتضى ان الخلاف معنوى وان خالف ذلك ظاهر كلام الكعبى
(قوله نوعان) أى متباينان