(قوله انواع الواجب) أى لأنه ان منع تركه فواجب والا فإن رجح فعله فمندوب أوتركه فمكروه أوسوى بينهما فمخير فيه
(قوله بفصل المنع) أى ما يميز الماهية عن غيرها
(قوله قلنا) أى أصحاب الأصح
(قوله بفصل الإذن) اضافة بيانية أى فلا يصح ان يكون جنسا له
(قوله علىلسواء) أى حال كونه مساويا للاذن في الفعل
(قوله المخير فيه) أى فىفعله وتركه
(قوله غير مأمور به) أى لأن الأمر اقتضاء وطلب والمباح غير مطلوب
(قوله الكعبى) هومحمد بن أحمد ابن كعب
(قوله ويأتى ذلك فىغيره) أى ان تحقق ترك الحرام كما يكون بالمباح يكون بغيره
(قوله كالمكروه) أى فإنه مأمور به من حيث انه يترتب على تركه محرم
(قوله فيهما) أى في انه غير مأمور به بحيثيته وانه مأمور بحيثيته
(قوله كمامر) أى من انه لاحكم قبل الشرع بل الأمر موقوف الى وروده
(قوله انتفاء الحرج) المراد بالحرج ما يشمل اللوم لاخصوص الإثم حتى لايصدق علىلمكروه والمندوب
(قوله وهو ثابت) أى حاصل
(قوله فىلمسائل الثلاث) أى مسئلة ان المباح ليس بجنس للواجب ومسئلة انه في ذاته غير مأمور به ومسئلة ان الإباحة حكم شرعى
(قوله فلمامر) أى من قوله فىلأولى اذا المباح بالمعنى الأول الخ وفى الثانية فإن الكعبى قائل الخ
(قوله فلأن الدليلين) أى دليل الجمهور بأن الإباحة التخيير الخ ودليل بعض المعتزلة بان الإباحة انتفاء الحرج الخ
(قوله لم يتواردا علىمحل واحد) أى بناء علىن الخلاف فىكون الإباحة حكما شرعيا أولا ففى الشربينى نقلا عن السعد ان معنى الكلام انه اختلف فىمفهوم لفظ الإباحة فىعرف الشرع فنحن نقول هوالتخيير فيكون حكما شرعيا وهم أى المعتزلة يقولون هو انتفاء الحرج فلايكون شرعيا قال اعنى الشربينى وبه يعلم ان الخلاف وارد علىشئ واحد فلايكون لفظيا هـ الترمسى بنقص
(قوله فتأخيرى لهذا) أى قوله والخلف لفظى
(قوله عن الثلاث) أى المسائل الثلاث
(قوله أولى من تقديم الأصل له) أى لأنه ليس صريحا في رجوع ذلك اليها