(قوله صوم عاشوراء) أى في كل سنة وافطر في سنة بعد القول أو قبله
(قوله فلا تعارض فيه) أى اصلا
(قوله لعدم تناوله له) أى للنبى
(قوله وفينا) اى في حقنا
(قوله منهما) أى من القول والفعل
(قوله للمتقدم) أى منهما
@ (فَإِنْ جُهِلَ) المتأخر (عُمِلَ بِالقَوْلِ فِيْ الأَصَحِّ) وقيل بالفعل وقيل الوقف لما مر وانما اختلف التصحيح فىلمسئلتين لأنا متعبدون فيما يتعلق بنا بالعلم بحكمه لنعمل به بخلاف ما يتعلق به اذ لاضرورة الى الترجيح فيه فإن لم يدل دليل على تأسينا به في الفعل فلا تعارض في حقنا لعدم ثبوت حكم الفعل فىحقنا
(قوله فإن جهل المتأخر) أى من القول والفعل
(قوله عمل بالقول) أى لأنه اقوى دلالة لوضعه لها
(قوله وقيل الوقف) أى عن ترجيح أحدهما على الآخر في حقنا
(قوله لما مر) اشارة الى أدلة كل من هذه الأقوال الثلاثة فدليل العمل بالفعل أنه أقوى بيانا ودليل الوقف استوائهما في احتمال تقدم كل منهما على آخر
(قوله وانما اختلف الخ) أى حيث صحح في الخاصة بالنبى قول الوقف وفى الخاصة بنا قول العمل بالقول
(قوله لأنا متعبدون الخ) أى مكلفون في الفعل الذى يتعلق بنا
(قوله بخلاف ما يتعلق به) أى فلسنا متعبدين بالعلم بحكمه
(قوله الى الترجيح فيه) أى بأحد الحكمين بالنسبة الى النبى
*2* إن عمنا القول وعمه فحكمهما كما مر
@ (وَإِنْ عَمَّنَا وَعَمَّهُ) القول كأن قال يجب علي وعليكم صوم عاشوراء الى آخر ما مر (فَحُكْمُهُمَا) أى الفعل والقول (كَمَا مَرَّ) من ان المتأخر منهما ان علم < 324 > ناسخ للمتقدم في حقه وكذا في حقنا ان دل دليل على تأسينا به فىلفعل والا فلا تعارض في حقنا وان جهل المتأخر