فالأصح في حقه الوقف وفىحقنا تقدم القول (إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ) القول (العَامُ ظَاهِرًا فِيْهِ) صلى الله عليه وسلم لا نصا كأن قال يجب على كل مكلف صوم عاشوراء الى آخر ما مر (فَالْفِعْلُ مُخَصِّصٌ) للقول في حقه تقدم عليه أو تأخر عنه أو جهل ذلك ولا نسخ لأن التخصيص أهون منه لما فيه من إعمال الدليلين بخلاف النسخ نعم لو تأخر الفعل عن العمل بمقتضى القول فهو ناسخ كمامر آخر التخصيص ولو لم يكن القول ظاهرافى الخصوص ولا في العموم كأن قال صوم عاشوراء واجب في كل سنة فالظاهر أنه كالعام لأن الأصل عدم الخصوص أماتعارض القولين فسيأتى في التعادل والترجيح وأما الفعلان فلا يتعارضان كما جزم به ابن الحاجب وغيره لجواز ان يكون الفعل في وقت واجبا وفى آخر بخلافه لأن الأفعال لا عموم لها.
(قوله وان عمنا) أى القول
(قوله صوم عاشوراء) أى في كل سنة فأفطر في سنة بعد القول أو قبله
(قوله كما مر) أى في القسمين الأولين
(قوله فلا تعارض في حقنا) أى اصلا لعدم ثبوت حكم الفعل في حقنا
(قوله وان جهل المتأخر) أى منهما
(قوله فالأصح في حقه الوقف) وقيل يرجح القول وقيل الفعل
(قوله وفى حقنا تقدم القول) أى وقيل تقدم الفعل وقيل الوقف
(قوله كأن قال يجب الخ) تمثيل للعام الظاهر فإنه ليس نصا في تناوله للنبى لاحتمال ان المراد كل مكلف من الأمة
(قوله فالفعل مخصص الخ) تفريع على الإستثناء المذكور
(قوله ولانسخ) أى لا في حق النبى ولا في حقنا
(قوله لأن التخصيص أهون منه) أى اذ النسخ رفع للجميع والتخصيص رفع للبعض
(قوله نعم لو تأخر الخ) استدراك على قوله فلا نسخ
(قوله فهو ناسخ) أى الفعل المتأخر ناسخ للقول لكن فيما تعارضا فيه فقط
(قوله ظاهر في الخصوص) أى بالنبى
(قوله ولا في العموم) أى له وللأمة
(قوله في كل سنة) أى وأفطر في سنة بعد القول أو قبله