@ (والمطلق والمقيد كا لعام والخاص) فيما مر فما يخص به العام يقيد به المطلق < 277 > وما لا فلا لأن المطلق عام من حيث المعنى فيجوز تقييد الكتاب به وبالسنة والسنة بها وبالكتاب وتقييدهما بالقياس والمفهومين وفعل النبى وتقريره بخلاف مذهب الراوى وذكر بعض جزئيات المطلق على الأصح في غير مفهوم الموافقة
(قوله والمطلق والمقيد الخ) أى المطلق كالعام والمقيد كالخاص
(قوله فيما مر) أى من الأحكام (قوله فما يخصص به الخ) هذا وجه الشبه
(قوله ومالا فلا) أى وما لا يخص به العام لايقيد به المطلق
(قوله فيجوز تقييد الخ) تفريع على فما يخص الخ وقد فرع عليه تسعة أمثلة وعلى قوله ومالا فلا مثالين فقط وهما قوله بخلاف مذهب الراوى وذكر بعض جزئيات المطلق
(قوله بالقياس) أى المستند الى نص مقيد
(قوله والمفهومين) أى الموافقة والمخالفة المعبر عنهما بالفحوى وبدليل الخطاب
(قوله بخلاف مذهب الراوى) أى المخالف للمطلق فإنه لايقيده
(قوله وذكر الخ) أى فإنه لايقيده والمراد ذكره بلفظ جامد كأعتق رقبة أعتق زيدا بخلاف ما له مفهوم كوصف أعتق رقبة مؤمنة
(قوله على الأصح) أى في الجميع
(قوله في غير مفهوم الموافقة) أى لأنه لاخلاف فيه كما في التخصيص به
*3* المطلق والمقيد ان اتحد حكمهما
@ (و) يزيد المطلق والمقيد (أنهما فىلأصح ان اتحد حكمهما وسببه) أى سبب حكمهما (وكانا مثبتين) أمرين كانا كأن يقال في كفارة الظهار في محل أعتق رقبة وفى آخر أعتق رقبة مؤمنة أو غيرهما نحو تجزئ رقبة مؤمنة تجزئ رقبة أو أحدهما أمر والآخر خبر نحو تجزئ رقبة مؤمنة أعتق رقبة (فإن تأخر المقيد) بأن علم تأخره (عن) وقت (العمل بالمطلق نسخه) أى المطلق بالنسبة الى صدقه بغير المقيد (والا) بأن تأخر المقيد عن وقت الخطاب بالمطلق دون العمل أو تأخر المطلق عن المقيد مطلقا < 278 > أو تقارنا أو جهل تاريخهما (قيده) أى المطلق جمعا بين الدليلين وقيل المقيد ينسخ المطلق اذا تأخر عن وقت الخطاب به كما لو تأخر عن وقت العمل به بجامع التأخر وقيل يحمل المقيد علىلمطلق بأن يلغى القيد لأن ذكر المقيد ذكر لجزئى من المطلق فلا يقيده كما أن ذكر