فرد من العام لايخصصه. قلنا الفرق بينهما أن مفهوم القيد حجة بخلاف مفهوم اللقب الذى ذكر فرد من العام منه كما مر (وان كان أحدهما مثبتا) أمرا أوخبرا (والآخرخلافه) نهيا أو نفيا نحو أعتق رقبة لا تعتق رقبة كافرة أعتق رقبة لا تجزئ رقبة كافرة أعتق رقبة مؤمنة لا تعتق رقبة تجزئ رقبة مؤمنة لاتجزئ رقبة (قيد المطلق بضد الصفة) فىلقيد ليجتمعا فيقيد فىلمثالين الأولين بالإيمان وفى الأخيرين بالكفر (والا) بأن كانا منفيين أومنهيين أوأحدهما منفيا < 279 > والآخر منهيا نحو لا يجزئ عتق مكاتب لا يجزئ عتق مكاتب كافر لاتعتق مكاتبا لاتعتق مكاتبا كافرا لايجزئ عتق مكاتب كافر لاتعتق مكاتبا لايجزئ عتق مكاتب لاتعتق مكاتبا كافرا (قيد) المطلق (بها) أى بالصفة (فىلأصح) من الخلاف فىحجية مفهوم المخالفة وقيل يعمل بالمطلق بناء على عدم حجية المفهوم (وهى) أى المسئلة حينئذ (خاص وعام) لعموم المطلق في سياق النفى الشامل للنهى ويكون المقيد مخصصا لامقيدا وقولى ان كان الى قولى في الأصح أعم مما عبر به
(قوله يزيد المطلق والمقيد) أى على العام والخاص
(قوله انهما) أى المطلق والمقيد
(قوله حكمهما) المراد به هنا المحكوم به المتعلق بهما
(قوله وكانا) أى المطلق والمقيد
(قوله مثبتين) المراد بالإثبات هنا ما قابل النفى والنهى
(قوله في كفارة الظهار الخ) هو السبب فيهما لكن في جعله سببا مسامحة اذ السبب انما هو العود
(قوله أو غيرهما) أى أمرين بأن كانا خبرين
(قوله والآخر) أى سواء المطلق أو المقيد
(قوله علم تأخره) أى مع تراخ
(قوله عن وقت العمل) أى عن دخوله
(قوله عن المقيد مطلقا) أى عن وقت الخطاب بالمقيد أو عن وقت العمل به
(قوله أو تقارنا) أى بأن يعقب أحدهما الآخر
(قوله قيده) أى لحمل المطلق على المقيد
(قوله جمعا الخ) أى لأن المطلق جزء من المقيد فإذا عملنا المقيد فقد عملنا بهما واذا لم نعمل به فقد ألغينا أحدهما فإن العمل بالمقيد يلزم منه العمل بالمطلق والعمل بالمطلق لايلزم منه العمل بالمقيد لحصوله في ضمن غير ذلك المقيد
(قوله المقيد ينسخ الخ) والنسخ عند هذا القائل لوجوب اعتقاد المطلق على اطلاقه