فهرس الكتاب

الصفحة 564 من 704

(والقياس في معنى الأصل) وهو (الجمع بنفى الفارق) ويسمى بالجلى كما مر وبإلغاء الفارق وبتنقيح المناط كقياس البول في إناء وصبه في الماء الراكد على البول فيه في المنع بجامع أن لا فارق بينهما في مقصود المنع الثابت بخبر مسلم عن جابر نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن أن يبال في الماء الراكد.

(قوله ماصرح فيه بها) المراد بالتصريح بها مجرد الجمع بها بأن كانت هى الملاحظ في الجمع بحسب الحقيقة سواء ذكرت أو قدرت

(قوله نفسها) أى العلة

(قوله كأن يقال الخ) أى فصرح في هذا المثال بالعلة التى هى الإسكار

(قوله وقياس الدلالة) أى على العلة

(قوله ما) أى القياس

(قوله بلازمها) أى ما كان الجامع فيه يلازم العلة فلا يذكر فيه العلة نفسها بل وصف ملازم لها

(قوله منها) أى الثلاثة

(قوله دون ما قبله) أى في الرتبة وفائدة الترتيب هو الترجيح عند التعارض

(قوله فالأول) أى ماجمع فيه بلازمها

(قوله كالخمر) أى قياسا عليها

(قوله بجامع الرائحة المشتدة) أى في كل من الأصل والفرع

(قوله للإسكار) أى المخصوص أى المائعى أصالة فلا يرد نحو الحشيش

(قوله بمثقل) أى مايقتل غالبا كالحجر الكبير

(قوله والثالث) أى ما جمع فيه بحكم العلة

(قوله يقطع الجماعة الخ) أى اذا اشتركوا في قطع يد الواحد مثلا

(قوله كمايقتلون به) أى اذا اشتركوا في قتله

(قوله بذلك) أى القتل والقطع

(قوله غير عمد) أى بأن كان خطأ أو شبه عمد

(قوله وحاصل ذلك) أى هذا المثال الثالث

(قوله بأحد موجبى الجناية) أى ما أوجبتهما جناية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت