بالوطء وغيره الذى تأباه الإنسانية لشرفها خولف هذا الدليل في تزويج الولى لها فجاز لكمال عقله وهذا المعنى مفقود فيها فيبقى تزويجها نفسها الذى هو محل النزاع على ما اقتضاه الدليل من الإمتناع
(قوله فيه) أى الإستدلال
(قوله قطعا) أى بلاخلاف
(قوله قول) أى ملفوظ أو معقول
(قوله من قضايا) أى صادقة أو كاذبة
(قوله متى سلمت) أى عن الإعتراض
(قوله لزم) المراد باللزوم الذهنى بمعنى ان المقدمتين متى حصلتا في الذهن انتقل الذهن إلى النتيجة
(قوله فإن كان اللازم الخ) أى بأن يكون طرفاه أو طرفا نقيضه مذكورين في القياس بالفعل
(قوله بالفعل) أى بمادته وهيئته
(قوله والا) أى ان لم يكن مذكورا بالفعل بأن كان بالقوة
(قوله أو إن كان الخ) راجع لقوله أو نقيضه
(قوله لا بالفعل) أى فالنتيجة مذكورة فيه بمادتها فقط دون الصورة
(قوله لكن) فإنها بمعنى الا التى في الإستثناء
(قوله لاقتران اجزائه) أى لاتصالها من غير فصل بينها بحرف الإستثناء
(قوله الأمر) أى تزويج المرأة
(قوله كذا) أى جائزا
(قوله في صورة) أى كتزويج الولى لها في المثال
(قوله مطلقا) أى سواء زوجت نفسها أو زوجها وليها
(قوله تأباه) أى إذلالها
(قوله لشرفها) أى الثابت بنحو ولقد كرمنا بنى آدم
(قوله الولى) أى المجبر وغيره
(قوله وهذا المعنى) وهو لكمال عقله
(قوله فيها) أى في المرأة فإنها ناقصة العقل والدين
(قوله محل النزاع) أى بيننا وبين الحنفية
(قوله من الإمتناع) أى امتناع تزويجها نفسها