(قوله ومثال الأول) أى اعتبارالعين فىلعين بالترتيب وقد اعتبر العين في الجنس
(قوله تعليل ولاية الخ) أى يثبت في الأب مثلا ولاية النكاح على الصغيرة كمايثبت له عليها ولاية المال بجامع الصغر فالوصف الصغر وهو أمر واحد ليس جنسا تحته نوعان فليس من اعتبار الجنس والحكم الولاية وهوجنس
(قوله في انها له) أى لأجل الصغر (قواه أو لهما) أى معا
(قوله فىجنس الولاية) أى وهوجامع لولاية النكاح وولاية المال
(قوله كما مر) أى فىلتمثيل للمؤثر وذلك لأن الإجماع علىعتبار الصغر فىولاية المال اجماع على اعتباره فىجنس الولاية وولاية المال نوع من نوعى هذا الجنس والنوع لاشك فىدخول الجنس فيه وهومطلق الولاية
(قوله ومثال الثانى) أى اعتبار العين فىلعين وقد اعتبر الجنس فىلعين
(قوله جوازالجمع) أى جمع التقديم
(قوله حالة المطر فىلحضر) أى بأن يقال الجمع جائز فىلحضر مع المطر قياسا على السفر بجامع الحرج فالحكم رخصة الجمع وهوواحد والوصف الحرج وهوجنس يجمع الحاصل بالسفر وهو خوف الضلال والإنقطاع وبالمطر وهوالتأذى له وهما نوعان مختلفان
(قوله في جوازه) أى الجمع
(قوله بالنص) أى والإجماع
(قوله ومثال الثالث) أى اعتبار العين فىلعين وقد اعتبر الجنس في الجنس
(قوله تعليل القود) أى بأن يقال يجب القود في القتل بالمثقل قياسا على القتل بالمحدد بجامع كونهما جناية عمد عدوان فالحكم مطلق القود وهوجنس يجمع القود في النفس وفى الأطراف والوصف جناية العمد العدوان وانه جنس يجمع الجناية فىلنفس وفى الأطراف وقد اعتبر جنس الجناية فىجنس القود
(قوله حيث ثبت معه) تقييد لتحقق الترتيب فإنه ان لم يثبت كقتل الوالد ولده لاترتيب
(قوله فىجنس القود) أى من حيث تحقق هذا الجنس في فرد آخر
(قوله بالإجماع) أى والنص
(قوله وان لم يعتبر) أى لا بنص ولا اجماع ولاترتيب الحكم على وفقه
(قوله على إلغائه) أى الوصف المناسب
(قوله قطعا) أى اتفاقا
(قوله فإن حاله) أى الملك من صعوبة الصوم وسهولة الإعتاق عليه وهذا ملغى