فهرس الكتاب

الصفحة 511 من 704

@ (وأعلاه) أى قياس الشبه (قياس ما) أى شبه (له أصل واحد) كأن يقال في ازالة الخبث هى طهارة للصلاة فيتعين الماء كطهارة الحدث فطهارة الخبث تشبه الطردى من حيث عدم ظهور المناسبة بينها وبين تعين الماء وتشبه المناسب بالذات من حيث ان الشرع اعتبر طهارة الحدث بالماء فىلصلاة وغيرها (فـ) ـقياس (غلبة الأشباه فىلحكم والصفة) وهو إلحاق فرع متردد بين أصلين بأحدهما الغالب شبهه به في الحكم والصفة على شبهه بالآخر فيهما كإلحاق العبد بالمال في ايجاب القيمة بقتله بالغة ما بلغت لأن شبهه بالمال في الحكم والصفة أكثر من شبهه بالحر فيهما اما الحكم فلكونه يباع ويؤجر ويعار ويودع وتثبت عليه اليد وأما الصفة فلتفاوت قيمته بحسب تفاوت أوصافه جودة ورداءة وتعلق الزكاة بقيمته اذا اتجر فيه (فـ) ـقياس غلبة الأشباه فى (الحكم فـ) ـقياس غلبتها فى (الصفة) وهذان مع الأول ومع الترجيح والتقييد بغير الصورى من زيادتى اما الصورى كقياس الخيل على البغال والحمير في عدم وجوب الزكاة للشبه الصورى بينهما فليس بحجة فىلأصح

(قوله وأعلاه) أى حجية على القول بحجتيه

(قوله قياس ما الخ) أى لسلامة أصله من معارضة أصل آخر

(قوله كطهارة الحدث) أى قياسا عليها

(قوله وغيرها) أى كالطواف ومس المصحف

(قوله غلبة الأشباه) أى القياس الذى فيه أوصاف شبهية علىغيرها فمجموعها هى العلة في الإلحاق

(قوله في الحكم والصفة) أى معا

(قوله كإلحاق العبد) هوالفرع

(قوله بالمال) أى لابالحر وهما أصلان

(قوله لأن شبهه الى قوله اذا اتجر فيه) أى فاعتبارالشارع هذه الأحكام والأوصاف يظن منه إلحاقه بالمال وان كانت هى طردية لامناسبة فيها للحكم يعنى وجوب القيمة

(قوله فقياس غلبة الأشباه في الحكم) وصور بما اذا تردد فرع بين أصلين وكان أكثر شبها بأحدهما في الحكم والصفة واشبه الآخر في الحكم فقط مثلا

(قوله مع الأول) ما له أصل واحد

(قوله أما الصورى) أى قياس الشبه فىلصورة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت