فهرس الكتاب

الصفحة 465 من 704

مثلا مثل الأول لاعينه وعلى منع التعدد فما يذكره المجيز من التعدد اما أن يقال فيه العلة مجموع الأمور أو أحدها لابعينه أو يقال فيه الحكم متعدد بمعنى أن الحكم المستند الى واحد منها غير المستند الى آخر وان اتفقا نوعا كما قيل بكل من ذلك أما العلل العقلية فيمتنع تعددها مطلقا للزوم المحال منه كالجمع بين النقيضين فإن الشئ باستناده الى كل منها يستغنى عن الباقى فيلزم أن يكون مستغنيا عن كل منها وغير مستغن عنه وذلك جمع بين النقيضين ويلزم في التعاقب محال آخر وهو تحصيل الحاصل حيث يوجد بما عدا الأولى عين ما وجد بها وفارقت العلل العقلية الشرعية على الأصح بأن المحال المذكور انما يلزم فيها لإفادتها وجود المعلول بخلاف الشرعيةالتى هى معرفات فإنها انما تفيد العلم به سواء أفسر المعرف بما يحصل به التعريف أم بما من شأنه التعريف (وعكسه) وهو تعليل أحكام بعلة (جائز وواقع) جزما بناء على الأصح من تفسير العلة بالمعرف (اثباتا كالسرقة) فإنها علة لوجوب القطع ولوجوب الغرم ان تلف المسروق (ونفيا كالحيض) فإنه علة لعدم جواز الصوم والصلاة وغيرهما أما على تفسير العلة بالباعث فكذلك على الأصح وقيل يمتنع تعليلها بعلة بناء على اشتراط المناسبة فيها لأن مناسبتها لحكم يحصل المقصود منها بترتيب الحكم عليها فلو ناسبت آخر لزم تحصيل الحاصل. قلنا لا نسلم ذلك لجواز تعدد المقصود كما في السرقة المرتب عليها القطع زجرا عنها والغرم جبرا لما تلف من المال وقيل يمتنع ذلك ان تضادت الأحكام كالتأبيد لصحة البيع وبطلان الإجارة لأن الشئ الواحد لا يناسب المتضادات

(قوله شرعا وعقلا) مرتبط بالجواز

(قوله الواحد الشخصى) خرج الواحد بالنوع فيجوز اتفاقا كتعليل إباحة قتل زيد بردته وعمرو بالقصاص وخالد بالزنا بعد الإحصان

(قوله بعلل شرعية) هى ما يفيد العلم لوجود أمر

(قوله مطلقا) أى منصوصة كانت أو مستنبطة

(قوله والبول) أى والغائط والنوم

(قوله الموجب كل الخ) أى فهى علل مستقلة للحدث لثبوت الحدث بكل منها

(قوله ذلك) أى التعليل بها

(قوله دون المستنبطة) أى فلا يجوز فيها

(قوله مجموعها العلة) أى في نفس الأمر وان اعتبر المجتهد كلا منها علة برأسها

(قوله بالإستنباط) أى استنباط العقل كل وصف بالعلية

(قوله شرعا) أى لاعقلا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت