فهرس الكتاب

الصفحة 570 من 704

النص و) استصحاب (ما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه) كثبوت الملك بالشراء (إلى ورود المغير) لها من إثبات الشرع ما نفاه العقل ومن مخصص أو ناسخ أو سبب عدم ما دل الشرع على ثبوته أى كل من المذكورات (حجة) مطلقا فيعمل به إلى ورود المغير وقيل ليس بحجة مطلقا وقيل الأخير منها حجة في الدفع به عما ثبت دون الرفع به لما ثبت كاستصحاب حياة المفقود قبل الحكم بموته فإنه دافع للإرث منه وليس برافع لعدم الإرث من غيره للشك في حياته فلا يثبت إستصحابها له ملكا جديدا اذ الأصل عدمه وقيل هو حجة ان لم يعارضه ظاهر والا قدم الظاهر وقيل فيه غير ذلك والأصح الأول فيقدم الأصل على الظاهر (الا ان عارضه ظاهر غالب ذو سبب ظن انه أقوى) من الأصل (فيقدم) عليه (كبول وقع في ماء كثير فوجد متغيرا واحتمل تغيره به) وتغيره بغيره مما لا يضر كطول المكث (وقرب العهد) بعدم تغيره فإن استصحاب طهارته التى هى الأصل عارضته نجاسته الظاهرة الغالبة ذات السبب التى ظن انها أقوى فقدمت على الطهارة عملا بالظاهر بخلاف ما لم يظن انه أقوى بأن بعد العهد في المثال بعدم التغير قبل وقوع البول أو لم يكن عهد وتأخيرى الغاية عن المذكورات أولى من تقديمه لها على الأخير وذكر الخلاف في الأولين مع التصريح بقولى ظن انه أقوى من زيادتى

(قوله عندنا) أى الشافعية

(قوله بأقسامه) أى الثلاثة

(قوله أيضا) أى كالأخير

(قوله ان إستصحاب العدم الأصلى) أى حجة مطلقا عندنا

(قوله ما) أى حكم

(قوله كثبوت الملك بالشراء) أى فإن استصحابه حجة في الدفع والرفع أما الدفع ففيما لو ادعى شيئا وشهدت بينة بأنه كان ملكا للمدعى بشرائه له فإنه يعمل باستصحاب ملكه ويعطاه و أما الرفع ففيما لو أتلف انسان شيئا وشهدت بينة بأنه كان ملكا لزيد فإنه يعمل باستصحاب ملكه ويثبت به البدل في ماله المتلف فإن ذلك رفع لما ثبت له من عدم استحقاقه في مال غيره شيئا

(قوله لها) أى للإستصحابات المذكورة

(قوله من إثبات الخ) راجع لأولها

(قوله ومن مخصص أو ناسخ) راجع للثانى

(قوله أو سبب الخ) راجع للثالث

(قوله من المذكورات) أى الإستصحابات الثلاثة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت