ذكر لا اشتراطه (ومنه) أى من القلب لإبطال مذهب المستدل بالإلتزام (قلب المساواة فيقبل في الأصح) وهو أن يكون في جهة الأصل حكمان أحدهما منتف عن جهة الفرع باتفاق الخصمين والآخر متنازع فيه بينهما فإذا أثبته المستدل فىلفرع قياسا على الأصل يقول المعترض فيجب التسوية بين الحكمين في جهة الفرع كما فىجهة الأصل (مثل) قول الحنفى فىلوضوء والغسل كل منهما (طهر بمائع فلا تجب فيه النية كالنجاسة) أى ازالتها لايجب فيها النية بخلاف التيمم يجب فيه النية (فيقال) من جانب المعترض كالشافعى (يستوى جامده ومائعه) أى الطهر (كالنجاسة) يستوى جامد طهرها ومائعه فىجميع أحكامها وقد وجبت النية فىلتيمم فتجب في الوضوء والغسل وقيل لايقبل قلب المساواة لأن التسوية فىجهة الفرع غيرها في جهة الأصل وأجاب الأكثر بأن هذا الإختلاف لايضر في القياس لأنه غير مناف لأصل الإستواء فىلوصف الذى جعل جامعا وهو الطهارة
(قوله القلب) أى من المعترض
(قوله لإبطال مذهب المستدل) أى من غيرتعرض لمذهب المعترض فلا تكرار مع ماتقدم
(قوله بصراحة) أى بدلالته عليه بالمطابقة
(قوله الإسم) أى اسم الرأس
(قوله لايكفى الخ) أى بل لابد من التعميم فيه
(قوله فيقال) أى بطريق القلب
(قوله عضو وضوء) أى الرأس عضو وضوء
(قوله فلايقدر بالربع كالوجه) قال الإسنوى فهذا القلب قد نفى مذهب المستدل صريحا ولم يثبت مذهب المعترض لجواز ان يكون الحق هوالإستيعاب كما قاله مالك
(قوله لايتقدر غسله بالربع) أى بل لابد من التعميم
(قوله أوبالتزام) أى دلالة التزامية
(قوله كأن يقول الحنفى) أى في الإستدلال على صحته
(قوله كالنكاح) أى قياسا عليه
(قوله فيقال) أى بطريق القلب بيع الغائب عقد معاوضة فلا يثبت الخ
(قوله كالنكاح) أى كالمرأة في النكاح