فهرس الكتاب

الصفحة 424 من 704

(قوله مستند جلى) أى للقول الذى اتفقوا عليه

(قوله عليه) أى على الحكم الذى اقتضاه ذلك المستند

(قوله بعد اختلافهم) أى فإنهم اختلفوا في موضع دفنه فقال اناس عند المنبر وقال اناس بالبقيع مقابر المسلمين وقال اناس في الشام مقابر أكثر الأنبياء والرسل فقال لهم أبو بكر الصديق سمعت رسول الله يقول"ما مات نبى قط الا يدفن حيث تقبض روحه"فقال على كرم الله وجهه وأنا أيضا سمعته فحفر له في المكان الذى توفى فيه فكان المباشر للحفر ابو طلحة زيد بن سهل الأنصارى

(قوله وكذا) أى المذكور من الجائز

(قوله ذوى القولين) أى على أحدهما

(قوله بعده) ظرف للإتفاق المصرح به في الأول والمقدر في الثانى

(قوله زمنه) أى زمن الخلاف على القولين في الأول وبين الإختلاف أى المباحثة والإتفاق في الثانى

(قوله لا اتفاق الخ) أى فإنه لا يجوز

(قوله أما الأول) أى وجه جواز اتفاق هؤلاء على أحدهما

(قوله فلصدق حد الإجماع به) أى لأنه اتفاق كل أمة

(قوله وقيل لا) أى لايجوز اتفاق هؤلاء على أحد القولين

(قوله لأن استقرار الخ) أى لأنه لولم يتفقوا عليه لم يقروا الخلاف المقتضى جواز الأخذ بكل

(قوله باجتهاد) أى بأن كان مجتهدا أو وافق اجتهاده اجتهاد احد المخالفين

(قوله فيمتنع الخ) أىلأن هذا الإجماع يخرق الإجماع الأول

(قوله قلنا تضمن الخ) يعنى انه لايكون متضمنا الا اذا لم يوجد اتفاق بعد

(قوله فلا اتفاق قبله) أى على الأخذ بكل وقت وجوده

(قوله وقيل يجوز) أى اتفاق ذوى القولين بعد استقرار الخلاف

(قوله مستندهم) أى كل من الفريقين

(قوله فلا يجوز) أى اتفاقهم على أحدهما

(قوله والخلاف) أى بين الجواز مطلقا والمنع كذلك والتفصيل بين كون المستند قاطعا وظنيا فيجوز

(قوله لايشترط الخ) وهو الأصح كما تقدم

(قوله جاز الإتفاق) أى على أحد القولين

(قوله مطلقا) أى كان مستندهم قاطعا أولا

(قوله والترجيح) أى للقول بالجواز مطلقا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت