(قوله وهو) أى كون الإجماع عن قياس
(قوله أن يكون) أى الإجماع
(قوله عن قياس) أى مطلقا ولا يقع
(قوله في الجلى) أى لقوته
(قوله يجوز) أى كونه عن قياس
(قوله لم يقع) أى فهو جائز عقلا غير واقع في الشرع
(قوله وذلك) أى وجه المنع
(قوله في الأغلب) خرج به غير الأغلب وهو ما قطع فيه بنفى الفارق
(قوله منه) أى من ذلك القياس
(قوله عنه) أى القياس
(قوله لجاز الخ) أى لئلا يلزم كون الفرع أقوى من الأصل
(قوله به) اى بالقياس
(قوله وقد أجمع الخ) استدلال بالوقوع ويلزم منه الجواز
(قوله على لحمه) أى على تحريم لحمه
(فى المسئلتين) أى الإجماع قد يكون عن الخ ومسئلة كون الإنقراض غير شرط
(قوله في ملته) أى محمد صلى الله عليه وسلم
(قوله ان أمتى لا تجتمع على ضلالة) وتمامه"فإذا رأيتم الإختلاف فعليكم بالسواد الأعظم"
(قوله وسيأتى بيانه) أى في كتاب الإستدلال
(قوله على أحد قولين) أى كأن يقول جماعة منهم بحرمة شيىء وأخرى بحله ثم اتفقوا على حرمته أو حله
(قوله قبل استقرار الخلاف) المراد باستقراره طول الزمان وتكرار الواقعة مع تصميم كل على قوله
(قوله بين الإختلاف والإتفاق) أى على أحد القولين
(قوله جائز) أى وحجة
(قوله ولو) لو شرطية جوابها محذوف
(قوله من الحادث الخ) أى فإنه يعلم جوازه ايضا
(قوله بأن ماتوا الخ) قيد به لتكون المسألة اتفاقية اما اذا لم يموتوا فهى على الخلاف في اعتبار النادر
(قوله من الإتفاقين) أى اتفاق أهل العصر بعد خلافهم واتفاق من بعدهم اما على الأول فظاهر واما على الثانى فلأن قصر الزمان نزلهم كأنهم في عصر واحد وليس فيه خرق للإجماع