لحفظ النسل والثانى ببيان افضاء الحكم الى المقصود كأن يقال تحريم المحرم بالمصاهرة مؤبدا صالح لأن يفضى الى عدم الفجور بها المقصود من شرع التحريم فيعترض بأنه ليس صالحا لذلك بل للإفضاء الى الفجور لأن النفس مائلة الى الممنوع فيجاب بأن تحريمها المؤبد لسد باب الطمع فيها بحيث تصير غير مشتهاة كالأم والثالث ببيان انضباط الوصف بنفسه أو بوصف معه يضبطه كالسفر للمشقة والرابع ببيان ظهوره بأن يبينه بصفة ظاهرة كأن يعلل في القود بالرضا فيعترض بأن الرضا أمر خفى فلا يعلل به فيجاب ببيان ظهوره بصفة ظاهرة تدل عليه وهى الصيغة
(قوله وفى صلاحية الخ) أى القدح في كون الحكم صالحا لأن يفضى أى يوصل الى المقصود من شرع ذلك الحكم
(قوله المقصود) أى الحكمة
(قوله من شرعه) أى الحكم
(قوله للوصف المذكور) أى المعلل به الحكم كالقدح في المشقة اذا علل به جواز القصر بأنها غير منضبطة
(قوله وفى الظهور) أى للوصف المذكور كالقدح في الرضا المعلل به انعقاد البيع بأنه أمر خفى لايطلع عليه
(قوله بأن ينفى الخ) تصوير للقدح فيها
(قوله بأن يبدى) أى القادح
(قوله في أولها) وهو القدح في المناسبة
(قوله من أنها) أى المناسبة
(قوله بذلك) أى المفسدة التى تلزم الحكم لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح
(قوله وفى ثالثها) أى ويبين
(قوله منها) أى الأربعة
(قوله له) أى لكل منها
(قوله ببيان رجحان المصلحة) أى في العلة التى ذكرها المستدل على المفسدة التى أبداها المعترض
(قوله مما ذكر) أى من تفويت أضعافها
(قوله والثانى) أى الجواب عن القدح بعدم الصلاحية للإفضاء
(قوله الى المقصود) أى من شرعه
(قوله الفجور) أى الزنا