المقصود للقطع بانتفائه وقالت الحنفية يعتبر حتى يثبت فيه الحكم وما يترتب عليه كما سيظهر (سواء) فى الإعتبار وعدمه (ما) أى الحكم الذى (فيه تعبد كاستبراء أمة اشتراها بائعها) لرجل منه (فىلمجلس) أى مجلس البيع فالمقصود من استبراء الأمة المشتراة من رجل وهو معرفة براءة رحمها منه المسبوقة بالجهل بها ثابت قطعا في هذه الصورة لانتفاء الجهل فيها قطعا وقد اعتبره الحنفية فيها تقديرا حتى يثببت فيها الإستبراء وغيرهم لم يعتبره وقال بالاستبراء فيها تعبدا كما في المشتراة من امرأة لأن الإسستبراء فيه نوع تعبد كما علم في محله (وما) أى والحكم الذى (لا) تعبد فيه (كلحوق نسب ولد المغربية بالمشرقى) عند الحنفية حيث قالوا من تزوج بالمشرق امرأة وهى بالمغرب فأتت بولد يلحقه فالمقصود من التزويج وهو حصول النطفة في الرحم ليحصل العلوق فيلحق النسب فائت قطعا في هذه الصورة للقطع عادة بعدم تلاقى الزوجين وقد اعتبره الحنفية فيها لوجود مظنته وهو التزويج حتى يثبت اللحوق وغيرهم لم يعتبره وقال لاعبرة بمظنته مع القطع بانتفائه وعدم التعبد فيه فلا لحوق
(قوله جوازالخ) أى وان كانت العلة هو الوصف المناسب
(قوله في جواز القصر) أى ونحوه من رخص السفر
(قوله للمترفه) أى المتنعم
(قوله حكمة الترخص) أى شرع الترخص
(قوله في الجملة) أى وان لم تحصل للمترفه بعينه
(قوله بهما) أى الأخيرين
(قوله مرجوحه) أى لكونه موهوما
(قوله أول الأربعة) أى المقصود المتيقن الحصول
(قوله وثانيها) أى المظنون الحصول
(قوله قطعا في بعض الصور) أى بالكلية بأن انعدم رأسا في بعض الصور النادرة وحصل في غالب الصور
(قوله فيه) أى بعض الصور
(قوله كما سيظهر) أى من تقرير المثالين الآتيين
(قوله في الإعتبار) أى كما عليه الحنفية
(قوله وعدمه) أى كما عليه الأصح