فهرس الكتاب

الصفحة 402 من 704

نعم يكفى ذلك فيهما لإفادة التوقف عن القبول الىن يبحث عن ذلك كما ذكروه فىلرواية وظاهر انه لافرق بينها وبين الشهادة. وقيل يشترط ذكر سببهما في الرواية والشهادة ولو من العالم به فلا يكفى اطلاقهما فيهما لاحتمال ان يجرح بما ليس بجارح وان يبادر الىلتعديل عملا بالظاهر. وقيل يكفى ذلك اكتفاء بعلم الجارح والمعدل بسببهما وقيل يشترط ذكر سبب التعديل دون سبب الجرح لأن مطلق الجرح يبطل الثقة ومطلق التعديل لا يحصلها لجواز الإعتماد فيه على الظاهر

(قوله ذكر سبب الجرح فيهما) أى دون سبب التعديل لايشترط ذكره

(قوله للإختلاف فيه) أى لاختلاف الناس فيما يجرح به

(قوله بخلاف سبب التعديل) أى فإنه واحد لا اختلاف فيه كذا علله بعضهم والأقرب ما ذكره الغزالى ان أسباب التعديل لكثرتها لاتنضبط فلا يمكن ذكرها وبهذا يكتفى فيه الإطلاق

(قوله في الرواية) أى دون الشهادة

(قوله كالتعديل) أى في الرواية والشهادة فإنه يكفى الإطلاق فيهما

(قوله فلان ضعيف) أى وكأن يقول المعدل فلان حافظ أو صدوق أو متقن

(قوله مذهب الجارح) أى في الجرح

(قوله لايجرح الا بقادح) أى لأنه لا بد في الجارح كالمعدل من العلم بأسباب الجرح والتعديل وبالخلاف فيها

(قوله فعلم) أى من قوله ويكفى اطلاقه الخ

(قوله يكفى الإطلاق) أى اطلاق الجرح

(قوله مذهب الجارح) أى في الجرح من انه لايجرح الا بقادح

(قوله ولا في الشهادة) أى ولا يكفى اطلاق الجرح

(قوله مطلقا) أى سواء علم مذهب الجارح أم لا

(قوله لتعلق الحق فيها الخ) أى فيحتاط فيها مالايحتاط في الرواية

(قوله ذلك) أى الإطلاق

(قوله فيهما) أى في الرواية والشهادة

(قوله لإفادة التوقف عن القبول) أى لا للعمل بمقتضاه

(قوله عن ذلك) أى الجرح أى سببه

(قوله لافرق بينها الخ) أى فيتوقف في قبول شاهد جرح جرحا لم يذكر فيه سببه الى أن يبحث عنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت