(قوله على النص الخ) أى وهو العام من كتاب أو سنة وبيانه ان القياس فرع عن النص لأن الحكم المقيس عليه لا بد وأن يكون ثابتا بالنص اذ لو ثبت بالقياس لدار أو تسلسل وحيث كان فرعا عنه فلا يجوز تخصيصه به والا للزم تقديم الفرع على الأصل
(قوله اعمال الدليلين الخ) أى فإن القياس دليل شرعى عارضه مثله و في تخصيصه به اعمال للدليلين
(قوله والخلاف) أى المذكور
(قوله قطعا) أى بلا خلاف
(قوله وبدليل الخطاب) أى ويجوز في الأصح تخصيص كل منهما بمفهوم المخالفة لأنه دليل شرعى فيجوز تخصيص العموم به جمعا بين الدليلين
(قوله كتخصيص خبر الى قوله لم يحمل الخبث) توضيحه ان منطوق الحديث الأول هو عدم تنجس الماء بدون التغير يعم القليل والكثير ومفهوم الثانى خصصه بالكثير لدلالة الشرط على أنه اذا لم يبلغ قلتين يحمل الخبث سواء تغير أم لا
(قوله لم يحمل الخبث) أى لم ينجس
(قوله لأن دلالة العام) أى كلفظ الماء في الحديث الأول
(قوله على ما الخ) أى من الفرد وهو ما دون القلتين الذى هو مفهوم اذا بلغ الماء قلتين
(قوله مقدم على المفهوم) أى لأن المنطوق أقوى منه
(قوله منطوق خاص) أى منطوق دل عليه اللفظ بخصوصه
(قوله لا ما هو الخ) أى لامنطوق هو بعض مدلول اللفظ بأن دل عليه وعلى غيره وما هنا من هذا القبيل فإن ما دون القلتين فرد من أفراد العام وهو الماء في الحديث المتقدم
(قوله الدليلين) هما المفهوم أى مفهوم اذا بلغ الماء قلتين والعام وهو الماء لاينجسه شئ
(قوله أى مفهوم الموافقة) أى بقسميه الأولى والمساوى
(قوله وان قلنا الخ) أتى بهذه الغاية دفعا لما يتوهم انه على هذا القول يكون التخصيص بالقياس فيجرى فيه ما جرى فيه ولا حاجة لذكره حينئذ
(قوله عليه) أى على المعنى المعبر عنه بالفحوى بطريق القياس
(قوله بمفهوم فلا تقل الخ) أى فإن فحواه يدل على تحريم إيذاء الوالدين بحبس أو غيره
(قوله حبسهما للولد) أى لدين الولد مثلا
(قوله عن المعظم) أى معظم الأصحاب