فهرس الكتاب

الصفحة 524 من 704

انتفائه اما (مع إبداله) أى البعض بغيره (أولا) مع إبداله (ونقض باقيها) أى العلة والتصريح بأولا الخ من زيادتى (كما يقال فى) اثبات صلاة (الخوف) هى (صلاة يجب قضاؤها) لو لم تفعل (فيجب اداؤها كالأمن) فإن الصلاة فيه كما يجب قضاؤها لولم تفعل يجب أداؤها (فيعترض) بأن خصوص الصلاة ملغى بأن يقال الحج يجب أداؤه لقضائه (فليبدل) خصوص الصلاة (بالعبادة) ليندفع الإعتراض وكأنه قيل عبادة الخ (ثم ينقض) هذا المقول (بصوم الحائض) فإنه عبادةن حصول الصلاة ملغى بأن ثقال الحاج يجب أد يجب قضاؤها ولايجب أداؤها بل يحرم (أو لايبدل) خصوص الصلاة (فلا يبقى) للمستدل علة (الا) قوله (يجب قضاؤها) فيجب اداؤها كالأمن (ثم ينقض بما مر) بأن يقال ليس كل ما يجب قضاؤه يؤدى بدليل صوم الحائض فإنه يجب عليها قضاؤه دون أدائه وعبر ابن الحاجب عن هذا القادح بالنقض المكسور وعرف الكسر قبيله بما لزم منه أن الراجح انه لا يقدح وفى محل آخر بما يقتضى انه تخلف الحكم عن العلة فعنده أن الكسر مشترك لفظى وبما تقرر أولا علم أن الكسر لايكون الا في العلة المركبة وأن مفاده تخلف الحكم عن العلة فهو قسم من اقسام القادح السابق

(قوله الكسر) أى إلغاء بعض العلة

(قوله الغاء بعض العلة) أى المركبة بأن يبين ان الوصف ملغى بوجود الحكم عند انتفائه

(قوله مع ابداله الخ) أى يؤتى بدل الوصف الملغى بوصف عام ثم بنقض الآخر

(قوله أولا) أى بل يقتصر على الباقى بعد إلغائه

(قوله في اثبات صلاة الخوف) أى اثبات وجوب ادائها

(قوله كالأمن) أى كوجوب ادائها في الأمن

(قوله فيعترض) أى هذا القول وهوخصوص الصلاة

(قوله بأن خصوص الصلاة) أى الذى هوجزء العلة

(قوله ملغى) أى لا أثر له في العلية

(قوله يجب أدائه لقضائه) أى مع انه ليس بصلاة

(قوله فليبدل خصوص الصلاة) أى ليبدله المستدل

(قوله عبادة الخ) أى صلاة الخوف عبادة يجب قضائها الخ

(قوله فلايبقى الخ) أى بسبب إلغائه وعدم الإبدال بغيره

(قوله الا قوله) أى المستدل

(قوله عن هذا القادح) أى إلغاء بعض العلة ونقض باقيها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت