فهرس الكتاب

الصفحة 339 من 704

الله تعالى لأنها عندهم حسنة لذاتها لاتتغير بتغير الزمان فلايقبل حكمها النسخ قلنا الحسن الذاتى باطل كمامر (ولم يقع نسخ كل التكاليف ووجوب المعرفة) اى معرفة الله تعالى (اجماعا) فعلم ان الخلاف السابق انما هو في الجواز اى العقلى

(قوله يقبل) أى عقلا وان لم يقع

(قوله فيجوزنسخ كل التكاليف) أى يبقى الأشياء على ما كانت عليه قبل ورود الشرع

(قوله حتى وجوب الخ) لكن يمتنع نسخ وجوبها الى بدل مخصوص وهو التحريم

(قوله لتوقف العلم به) أى بالنسخ

(قوله المقصود منه) نعت للعلم

(قوله وهو من التكاليف) أى من الأمور المكلف بها وذلك لأن النسخ لايكون الا بدليل شرعى هو خطاب يجب فهمه ومعرفته

(قوله لايتأتى نسخها) أى لأنها لو نسخت لوجب معرفة النسخ لها أيضا وهكذا فيتسلسل أو يدور

(قوله ذلك) أى ان العلم لابد منه في النسخ

(قوله بحصولها) أى تلك المعرفة التكليفية

(قوله ينتهى التكليف بها) أى لأنها مطلقة لم تقيد بدوام فيصدق بوقوعها مرة

(قوله انه لم يبق تكليف) أى وهو القصد بنسخ جميع التكاليف

(قوله فلا خلاف في المعنى) أى فإن القائل بنسخ جميع التكاليف مراده انه يجوز عقلا ان لا يبقى تكليف من التكاليف وان كان فيما عدا المعرفتين بطريق النسخ وفيها بطريف الإنتهاء والإنقطاع ومراد القائل بعدم الجواز انه لايجوز عقلا ارتفاعها كلها بطريق النسخ وان جاز انقطاع التكاليف في البعض بانتهائه وانقضائه

(قوله ومنعت المعتزلة) أى دون الغزالى

(قوله أيضا) أى كمنعهم نسخ كل الخ

(قوله معرفة الله) أى العلم بوجوده ووحدانيته وما يجب له ويستحيل

(قوله حسنة لذاتها) أى بخلاف باقى الأحكام فإن حسنها تابع للمصلحة فيزول بزوالها بخلاف حسن المعرفة فإنه ذاتى لايزول أبدا

(قوله كما مر) أى في أوائل المقدمات

(قوله جميع التكاليف) أى الأحكام وهو الظاهر

(قوله فعلم) أى من هذا الإجماع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت