فهرس الكتاب

الصفحة 219 من 704

(قوله مقابله) أى وهو القائل بأنه داخل فيه

(قوله هنا) أى فىهذا المحل

(قوله انه) أى المخاطب بكسر الطاء

(قوله اذ لا يبعد الخ) أى بخلاف الآمر فإنه يبعد ان يريد بأمره نفسه

(قوله فعلم) أى من جميع ما تقرر

(قوله مجموع المسئلتين) أى مسئلة الآمر ومسئلة المخبر

(قوله ثلاثة أقوال) أحدها الدخول مطلقا وثانيها عدم الدخول مطلقا وثالثها عدم دخول الآمر ودخول المخبر

(قوله على دخوله) أى المخبر أو الآمر

(قوله قطعا) أى بلاخلاف

*4* حكم النيابة في العبادة البدنية

@ (ويجوز عندنا عقلا النيابة فىلعبادة البدنية) اذ لامانع ومنعه المعتزلة لأن الأمر بها انما هو لقهر النفس وكسرها بفعلها والنيابة تنافى ذلك قلنا لا تنافيه لما فيها من بذل المؤنة أوتحمل المنة وخرج بزيادتى عقلا الجواز الشرعى فلاتجوز شرعا النيابة فىلبدنية الا فىلحج والعمرة وفى الصوم بعد الموت وبالبدنية المالية كالزكاة فلاخلاف فىجواز النيابة فيها وان اقتضى كلام الأصل ان فيها خلافا وتعبيرى بما ذكر أولى من تعبيره بأن الأصح ان النيابة تدخل المأمور الا لمانع لاقتضائه ان فىلعبادة المالية خلافا وليس كذلك مع ان قوله الا لمانع انما يناسب الفقيه لا الأصولى لأن كلامه في الجواز العقلى لا الشرعى

(قوله فىلعبادة البدنية) أى ما كلف من الأفعال البدنية

(قوله اذ لامانع) أى عقلا

(قوله من بذل المؤنة) أى ان كانت النيابة بعوض

(قوله أوتحمل المنة) أى ان كانت بلاعوض

(قوله الا في الحج والعمرة) أى فيجوز النيابة فيهما

(قوله وفى الصوم) أى يجب لقوله صلى الله عليه وسلم"من مات وعليه صيام صام عنه وليه"متفق عليه

(قوله خلافا) أى في الجواز وعدمه مع انه متفق على الجواز

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت