@ (و أركانه) أى القياس (أربعة) مقيس عليه ومقيس ومعنى مشترك بينهما وحكم للمقيس عليه يتعدى بواسطة المشترك الى المقيس (الأول) وهو المقيس عليه (الأصل) أى يسمى به كما يسمى المقيس بالفرع كما سيأتى ولكون حكم الأصل غير حكم الفرع باعتبار المحل وان كان عينه بالحقيقة صح تفرع الثانى على الأول باعتبار دليليهما وعلم المجتهد بهما لا باعتبارما في نفس الأمر اذ الأحكام قديمة ولا تفرع في القديم (والأصح أنه) أى الأصل المقيس عليه (محل الحكم المشبه به) بالرفع صفة المحل أى المقيس عليه وقيل هو حكم المحل وقيل دليل الحكم (و) الأصح (أنه لايشترط) فى الأصل المذكور (دال) أى دليل (على جواز القياس عليه بنوعه أوشخصه ولا الإتفاق على وجود العلة فيه) وقيل يشترطان فعلى اشتراط الأول لايقاس في مسائل البيع مثلا الا اذا قام دليل على جواز القياس فيه بنوعه أو شخصه وعلى اشتراط الثانى لايقاس فيما اختلف في وجود العلة فيه بل لابد من الإتفاق على ذلك بعد الإتفاق على ان حكم الأصل معلل وكل منهما مردود بأنه لا دليل عليه
(قوله وأركانه) أى أجزاؤه التى لايحصل الا بحصولها
(قوله ومعنى) وهوالوصف الجامع بينهما
(قوله بواسطة المشترك) أى المعنى المشترك و أما حكم الفرع فثمرة القياس فيتأخرعنه فلا يكون ركنا له
(قوله الثانى) أى حكم الفرع
(قوله دليليهما) أى والدليل على الأول النص وعلى الثانى القياس ومعلوم ان القياس متفرع عن دلالة النص علىحكم الأصل
(قوله وعلم المجتهد بهما) أى وباعتبارعلم المجتهد بهما فإن علمه بالقياس متفرع عن علمه بدليل حكم الأصل
(قوله لاباعتبارالخ) أى فلايصح التفرع بهذا الإعتبار
(قوله ولا تفرع فىلقديم) أى كالتفرع الحاصل بالقياس
(قوله محل الحكم المشبه به) أى المقيس عليه
(قوله هو) أى الأصل
(قوله دليل الحكم) أى حكم المحل المشبه به
(قوله فىلأصل المذكور) أى الذى يقاس عليه
(قوله أى دليل) أى نص أو اجماع