أو إكراه (على) فعل (مفسق مظنون) كشرب نبيذ (أو مقطوع) كشرب خمر فيقبل في الأصح سواء اعتقد الإباحة أم لم يعتقد شيئا لعذره وقيل لايقبل لارتكابه المفسق وان اعتقد الإباحة وقيل يقبل فىلمظنون دون المقطوع وخرج بالمعذور من أقدم عالما بالتحريم باختياره أومتدينا بالكذب فلايقبل قطعا وبما تقرر علم ان قولى معذورا أولى من قوله جاهلا
(قوله المستور) أى مستور العدالة بأن روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق فهو مجهول الباطن عدل الظاهر
(قوله مطلقا) أى مع كونه معروف العين برواية عدلين عنه
(قوله لانتفاء تحقق العدالة) أى وظنها تعليل لعدم القبول في الثلاثة
(قوله بظن حصولها) أى حصول العدالة في المجهول باطنا فإنه يظن من عدالته في الظاهر عدالته في الباطن
(قوله وغيره) أى كالنووى
(قوله الأخير) أى مجهول العين
(قوله الثانى) أى قوله من لا أتهمه
(قوله الأول) أى قوله الثقة
(قوله وذلك) أى وجه قبول من ذكر
(قوله الا وهو كذالك) أى ثقة وغير متهم في نفس الأمر اذ الظاهر انه لايصفه بذلك الا بعد البحث التام
(قوله وقيل لايقبل) أى وان وصفه نحو الشافعى بالثقة ونفى التهمة
(قوله لجواز الى قوله الواصف) أى فهو وان كان موثوقا عند الواصف فربما لوسماه لكان ممن جرحه غيره بجرح قادح
(قوله كمن اقدم الخ) تشبيه في القبول
(قوله أو جهل) أى بالحرمة لقرب اسلامه أو نشئه بعيدا عن العلماء
(قوله أو اكراه) أى على ما يباح بالإكراه كفطر رمضان بخلاف ما لايباح به كالقتل (قوله فعل مفسق مظنون الخ) أى لولم يكن معذورا والا فالإقدام مع العذر يمنع كونه مفسقا
(قوله فيقبل الخ) تفريع على قوله كمن الخ
(قوله اعتقد) أى بتقليد أو غيره
(قوله أم لم يعتقد) أى لا الإباحة ولا الحرمة