فهرس الكتاب

الصفحة 501 من 704

حفظه المشروع له عقوبة القذف والسب وهذا زاده الأصل كالطوفى على الخمسة السابقة المسماة بالمقاصد والكليات التى قالوا فيها انها لم تبح في ملة من الملل والمراد مجموعها والا فالخمر أبيحت في صدر الإسلام وعطفى للعرض بالفاء أولى من عطف الأصل كالطوفى له بالواو (ومثله) أى الضرورى (مكمله) فيكون في رتبته (كالحد بـ) ـتناول (قليل المسكر) اذ قليله يدعو الى كثيره المفوت لحفظ العقل فبولغ فىحفظه بالمنع من القليل والحد عليه كالكثير وكعقوبة الداعين الى البدع لأنها تدعو الى الكفر المفوت لحفظ الدين وكالقود في الأطراف لأن ازالتها تدعو الى القتل المفوت لحفظ النفس

(قوله والمناسب) اراد بالمناسب هنا الحكمة

(قوله شرع الخ) أى ترتب عليه وتعلق به

(قوله له) أى لأجله

(قوله ضرورى الخ) قال جمع وقد اجتمعت في النفقة فنفقة النفس ضرورية ونفقة الزوجة حاجية ونفقة الأقارب تحسينية

(قوله حاجى) نسبة الى الحاجة

(قوله منها) أى من المعطوفات بالفاء

(قوله والضرورى) أى المناسب الضرورى

(قوله قتل الكفار) أى فالحكم قتل الكفار والعلة الكفر والحكمة حفظ الدين

(قوله فالنفس) أى الروح

(قوله القود) أى فالحكم وجوب القود والعلة القتل العمد العدوان والحكمة حفظ النفس

(قوله حد السكر) أى فوجوب الحد هو الحكم وشرب المسكر هو العلة

(قوله حد الزنا) أى فالحكم وجوب الحد والعلة الزنا

(قوله حد السرقة) أى فالحكم وجوب الحد والعلة السرقة في الأول والقطع في الثانى

(قوله عقوبة القذف) أى حده فالحكم وجوب الحد والعلة القذف

(قوله والسب) أى عقوبته وهو التعزير لأنه الواجب في قذف غير المحصن وفى الإيذاء في العرض بغير قذف

(قوله كالطوفى) أى نجم الدين سليمان الحنبلى

(قوله بالمقاصد) أى التى تدل على اعتبار الوصف

(قوله قالوا) أى العلماء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت