ينقض معموله) ان عمل لأن الإجتهاد لاينقض بالإجتهاد لما مر (ولا يضمن) المجتهد (المتلف) بإفتائه بإتلافه (ان تغير) اجتهاده إلى عدم إتلافه (لا لقاطع) لأنه معذور بخلاف ما اذا تغير لقاطع كنص قاطع فإنه ينقض معموله ويضمن متلفه المفتى لتقصيره.
(قوله لاينقض) أى وفاقا في الجملة
(قوله في الإجتهاديات) أى المسائل الإجتهادية
(قوله لا من الحاكم) أى المجتهد الحاكم بذلك الحكم فلا ينقض حكم نفسه اذا تغير اجتهاده بل يقر كلا منهما كما ورد عن عمر ابن الخطاب انه حكم في المشتركة بعدم المشاركة ثم بالمشاركة وقال ذلك على ما قضينا وهذا على ما نقضى
(قوله نقضه) أى الحكم الإجتهادى
(قوله نصا) أى من كتاب أوسنة
(قوله جليا) أى أولى أو مساويا
(قوله نقض) أى أظهر بطلانه
(قوله الدليل المذكور) أى النص وما بعده
(قوله بخلاف اجتهاده) أى بأن يتحقق اجتهاده بالفعل فيحكم بخلاف ما أدى اليه بتقليد لغيره أوبدونه أو بأن لا يصدر عنه اجتهاد أصلا لكنه يحكم بقول عالم آخر بتقليد أو بدونه
(قوله حاكم) أى مقلد
(قوله من الأئمة) أى المجتهدين
(قوله ولم يجز الخ) أى وقلنا لم يجز الخ
(قوله في حكمه غير إمامه) أى بخلاف نص إمامه
(قوله وجازله تقليده) أى بأن يكون أحد الأئمة الأربعة
(قوله لم ينقض حكمه) أى لايجوز له ولالغيره نقضه
(قوله لرجحانه) أى قول غير امامه
(قوله ونقض الحكم مجاز) أى في جميع الصور
(قوله حتى ينقض) أى فالحكم لم يصح من أصله
(قوله بغير ولى) أى أو بغيرشهيدين
(قوله فالأصح تحريمها) أى المرأة على ذلك الناكح المجتهد أو المقلد له والا كان ذلك مستدعيا لما يعتقد تحريمه وهو باطل