(أن عليه) أى الحكم (أمارة) أى دليلا ظنيا وقيل عليه دليل قطعى وقيل لا ولا بل هوكدفين يصادفه من يشاؤه الله (و) الأصح (أنه) أى المجتهد (مكلف بإصابته) أى الحكم لإمكانها وقيل لا لغموضه (وأن المخطئ) فى النقليات بقسميها (لايأثم بل يؤجر) لبذله وسعه في طلبه وقيل يأثم لعدم إصابته المكلف بها وذكر الأجر في القسم الأول من زيادتى ويدل لذلك فىلقسمين خبر"اذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وان أخطأ فله أجر واحد" (و متى قصر مجتهد) فى اجتهاده (أثم) لتقصيره بتركه الواجب عليه من بذله وسعه فيه.
(قوله في العقليات) أى ما يدرك بالعقل وان ورد الشرع بها
(قوله واحد) أى اذ لا يمكن اجتماع النقيضين في نفس الأمر
(قوله والمخطئ) أى سواء اجتهد أو لا
(قوله ان نفى الإسلام) أى لأن حقيقة الإسلام أبين من النهار لا مجال لنفيها بالإجتهاد ولا بغيره اذ الإجتهاد انما يكون فيما فيه خفاء وغموض
(قوله فالقول) تفريع علىقوله إجماعا
(قوله بأن كل مجتهد الخ) هذا قول بعض المعتزلة
(قوله قاطه) أى متنا ودلالته
(قوله لعدم الوقوف عليه) أى ولو اطلعوا عليه لم يختلفوا
(قوله واحد) وهو من وافق ذلك القاطع
(قوله علىلخلاف الآتى) أى كون المصيب فيها واحدا غير مجزوم به
(قوله ان لله فيها الخ) أى لأنه لابد للطلب من مطلوب فمن أصابه فهومصيب ومن أخطأه فهو مخطئ
(قوله تابع لظن المجتهد) أى تابع تعينه لظن المجتهد والا فالحكم قديم اذ هو الخطاب فالمعنى ان لله فيها خطابا لكن انما يتعين وجوبا أوحرمة أو غيرهما بحسب ظن المجتهد فالتابع لظن هوالخطاب المتعلق لا نفس الخطاب وهذا عند من يجعل الخطاب قديما واما من جعله حادثا فقبل الإجتهاد لا حكم أصلا
(قوله فيها) أى في تلك المسألة
(قوله في حقه) أى المجتهد
(قوله لوحكم الله الخ) أى لو عين الحكم فيها لكان بذلك الشئ لكن لم يعينه بل جعله تابعا لظنه
(قوله بأنه أصاب الخ) أى لأنه بذل وسعه