فهرس الكتاب

الصفحة 255 من 704

(قوله فىلحكم) أى عدم القتل

(قوله والصفة) هى عموم الكافر للحربى وغيره في المثال

(قوله ممنوع) أى وانما المشاركة الواجبة فيهما الحكم فحسب

(قوله قيل يعنى بكافر) أى المقدر لفظ بكافر

(قوله غير الحربى) أى فيقتل به

(قوله بالإجماع) أى على أن المعاهد لايقتل بالحربى ويقتل بالمعاهد والذمى قالوا واذا تقرر هذا وجب أن يخص العموم المذكور ولا حاجة الخ ليتساويا فيصير التقدير لايقتل مسلم بكافر حربى ولاذو عهد في عهده بحربى أى ويقتل المسلم بغير الحربى

(قوله الى ذلك) أى الى تقديره عاما ثم تخصيصه بالحربى

(قوله بل يقدر بحربى) أى ففيه كفاية

(قوله مادام عهده) أى ما دامت مدة عهده غير منتقضة

(قوله تقديما) أى لقوله بكافر

(قوله وتأخيرا) أى لقوله ولاذوعهد الخ

(قوله فلايعم اقسامه) أى لأنه كالنكرة وهى لا تعم عموما شموليا في الإثبات

(قوله بأكثر الخ) راجع للمثال الأول

(قوله وجمع واحد) راجع للثانى

(قوله ويستحيل الخ) من تتمة التعليل

(قوله فرضا ونفلا) راجع للأول

(قوله والجمع الواحد) راجع للثانى

(قوله في الوقتين) أى وقت التقديم ووقت التأخير

(قوله يعمان) أى الفرض والنفل في الأول وجمع التقديم والتأخير في الثانى

(قوله حكما) أى لا لفظا وهو تمييز محول عن الفاعل أى يعم حكمهما وهو الجواز أى يجوز أن تكون هذه الصلاة فرضا ونفلا ويجوز أن يكون الجمع جمع تقديم وأن يكون جمع تأخير جوازا على سبيل البدل لأن الواقع من النبى انما هو صلاة واحدة

(قوله من قسمى الصلاة) أى الفرض والنفل

(قوله والجمع) أى وقسمى الجمع التقديم والتأخير

(قوله مع المضارع) احترز به عن الماضى فلاتكرار فيه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت