فهرس الكتاب

الصفحة 254 من 704

وغيره"لايقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده"قيل يعنى بكافر وخص منه غير الحربى بالإجماع قلنا لاحاجة الى ذلك بل يقدر بحربى وبعضهم جعل الجملة الثانية تامة لا تحتاج الى تقدير ومعناها ولايقتل ذو عهد ما دام عهده وبعضهم جعل في الحديث تقديما وتأخيرا والأصل ولايقتل مسلم ولا ذوعهد في عهده بكافر (والفعل المثبت ولو مع كان) كخبر بلال"صلى النبى صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة"وخبر أنس"كان النبى صلى الله عليه وسلم يجمع بين الصلاتين في السفر"فلا يعم اقسامه. وقيل يعمها فلا يعم المثال الأول الفرض والنفل ولا الثانى جمع التقديم والتأخير اذ لا يشهد اللفظ بأكثر من صلاة واحدة وجمع واحد ويستحيل وقوع الصلاة الواحدة < 239 > فرضا ونفلا والجمع الواحد في الوقتين. وقيل يعمان ما ذكر حكما لصدقهما بكل من قسمى الصلاة والجمع وقد تستعمل كان مع المضارع للتكرار كما في قوله تعالى في قصة اسمعيل"وكان يأمر اهله بالصلاة والزكاة"وعليه جرى العرف وتحقيقه مذكور في الحاشية (و) الحكم (المعلق لعلة) فلا يعم كل محل وجدت فيه العلة (لفظا لكن) يعمه (معنى) كما مر. وقيل يعمه لفظا كأن يقول الشارع حرمت الخمر لإسكارها فلا يعم كل مسكر لفظا. وقيل يعمه لذكر العلة فكأنه قال حرمت < 240 > المسكر

قوله لايستقيم) أى لايصدق أو لايصح

(قوله يسمى) أى ذلك الأحد المقدر

(قوله لاندفاع الضرورة بأحدها) أى فإن اعتبار تلك الأمور انما هو لأجل الضرورة فحيث اندفعت تم المقصود

(قوله يتعين) أى احدها

(قوله قالوا) أى العلماء

(قوله مثاله) أى المقتضى الذى وقع الخلاف في أنه لايعم أو يعم

(قوله رفع الخ) تمامه"وما استكرهوا عليه"

(قوله لايستقيم) أى الخبر

(قوله أو نحو ذلك) أى كالحساب والذم

(قوله فقدرنا المؤاخذة) أى بناء علىعدم عمومه

(قوله لفهمها عرفا) تعليل لتقدير خصوص المؤاخذة

(قوله من مثله) أى هذا التركيب

(قوله يقدرجميعها) أى تلك الأمور بناء على عمومه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت