من تعبيره بالبعض لما لا يخفى ولخبر الصحيحين"من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة"أى مؤداة وقيل الأداء فعل العبادة في وقتها ففعل بعضها فيه ولوركعة وبعضها بعده لايكون أداء حقيقة كما لايكون قضاء كذلك بل يسمى بأحدهما مجازا بتبعية ما فىلوقت لما بعده أو بالعكس وهذا ما عليه الأصوليون واعتبار الركعة فىلأداء ودونها فىلقضاء كما سيأتى ذكره الفقهاء وانما ذكرته هنا تبعا للأصل والخبر المذكور قد لايدل على ما ذكروه لاحتمال انه فيمن زال عذره كجنون < 38 > وقد بقى من الوقت ما يسع ركعة فيجب عليه الصلاة (وَهُوَ) أى وقت العبادة المؤداة (زَمَنٌ مُقَدَّرٌ لَهَا شَرْعًا) موسعا كان كزمن الصلوات المكتوبة وسننها أومضيقا كزمن صوم رمضان أو الأيام البيض فمالم يقدر له زمن شرعا كنذر ونفل مطلقين وغيرهما وان كان فوريا كالإيمان لايسمى فعله أداء ولاقضاء اصطلاحا وان كان الزمن ضروريا لفعله ومن ذلك ما وقته العمر كالحج وتسمية بعضهم لوقته موسعا مجاز اذ الموسع ما يعلم المكلف آخره وآخر العمر لايعلمه فلا يسمى فعله أداء ولاقضاء اصطلاحا بل يسماهما مجازا أو لغة كأداء الدين وقضائه نبه على ذلك العلامة البرماوى
(قوله ان الأداء) أى اصطلاحا
(قوله فعل العبادة) أى كلها في وقتها المعين لها أولا
(قوله بعده) أى بعد الوقت
(قوله بالركعة هنا) أى في تعريف الأداء
(قوله من تعبيره) أى الأصل فىلموضعين لأن البعض مبهم مع ان المقصود معين
(قوله ركعة) أى كاملة بأن فرغ من السجدة الثانية برفع رأسه منها وان لم يصل الى حدّ تجزئ فيه القراءة
(قوله أى مؤداة) تفسير للمراد بالإٌدراك في الحديث
(قوله فيه) أى في الوقت
(قوله ولو ركعة) أى كاملة من الصلاة بل أو أكثر منها
(قوله كذلك) أى حقيقة
(قوله يسمى) أى فعل البعض
(قوله بتبعية الخ) أى فيما اذا سمى ذلك قضاء
(قوله أوبالعكس) أى بتبعية ما بعد الوقت لما قبله فيما اذا سمى ذلك اداء
(قوله وهذا) أى هذا القول