فهرس الكتاب

الصفحة 562 من 704

منصوص وقولى ولا نبيه من زيادتى (ثم القياس فرض كفاية) على المجتهدين (ويتعين) أى يصير فرض عين (على مجتهد احتاج اليه) بأن لم يجد غيره في واقعة (وهو) أى القياس بالنظر إلى قوته وضعفه قسمان (جلى) وهو (ما قطع فيه بنفى الفارق) أى بإلغائه (أو) ما (قرب منه) بأن كان ثبوت الفارق أى تأثيره فيه ضعيفا بعيدا كل البعد كقياس الأمة على العبد في تقويم حصة الشريك على شريكه المعتق الموسر وعتقها عليه كمامر وكقياس العمياء على العوراء في المنع من التضحية الثابت بخبر أربع لا تجوز في الأضاحى العوراء البين عورها لخ (وخفى) وهو (بخلافه) أى بخلاف الجلى فهو ما كان احتمال تأثير الفارق فيه إما قويا واحتمال نفى الفارق أقوى منه وإما ضعيفا وليس بعيدا كل البعد كقياس القتل بمثقل على القتل بمحدد في وجوب القود وقد قال أبو حنيفة بعدم وجوبه في المثقل (وقيل فيهما) أى الجلى والخفى (غيرذلك) فقيل الجلى ما ذكر في تعريفه والخفى بالشبه والواضح بينهما وقيل الجلى القياس الأولى كقياس الضرب على التأفيف فىلتحريم والواضح المساوىكقياس إحراق مال اليتيم على أكله فىلتحريم والخفى الأدون كقياس التفاح على البر في الربا ثم الجلى على الأولين يصدق بالأولى كالمساوى

(قوله من الدين) أى دين الله

(قوله مأمور به) أى وكل مأمور به من الدين اذ الدين مايدان به أى يطاع وكل مأمور به يدان الله به أى يطاع لأنه بامتثال أمره به يكون مطيعا له

(قوله ثابت مستمر) أى متحقق في الواقع غير منقطع

(قوله ليس كذلك) أى ثابتا مستمرا

(قوله بخلاف ما الخ) أى فلا يكون منه

(قوله من أصول الفقه) أى من موضوعه

(قوله المقيس) أى الفرع

(قوله يقال) أى يجوز أن يقال

(قوله ولا يقال فيه) أى لا يجوز بل يحرم

(قوله ثم القياس) أى التهىء للقياس

(قوله فرض كفاية) أى حيث لم تحدث حادثة وتعدد المجتهد

(قوله يصير) أى القياس

(قوله في واقعة) أى حادثة

(قوله ماقطع فيه الخ) أى ما علم قطعا به

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت