(قوله ان يسكت الخ) أى المستدل لظن العلم بها فيسلم المعترض تلك المقدمة وبقى النزاع في المقدمة المطوية
(قوله في القود) أى فىوجوبه
(قوله بقتل المثقل) أى فىلقتل بالمثقل
(قوله فلاينافى القود) أى فيثبت وهو الفرع المقيس لاعدم المنافاة قياسا على القتل بالإحراق في ثبوت القود
(قوله فيقال) أى بطريق القول بالموجب
(قوله سلمناالخ) أى لكن لا يلزم من ذلك وجوب القود الذى هو محل النزاع لأن كون الشئ لاينافى الشئ وغير مانع منه لا يلزم منه ان يقتضيه
(قوله لم قلت) أى في الدعوى
(قوله يقتضيه) أى بحسب غرض المستدل والا ففى الدليل لم يذكر الإقتضاء
(قوله ولم يستلزمه الدليل) أى فإنه لايلزم من عدم المنافاة الثبوت
(قوله في القود) أى في وجوبه
(قوله كالمتوسل اليه) أى كالتفاوت في المتوسل اليه بجامع مطلق التفاوت يعنى ان المحدد والمثقل وسيلتان الى القتل والتفاوت الذى بينهما لايمنع الوجوب كما لا يمنعه في المتوسل اليه
(قوله لايمنع تفاوته القود) أى وجود القود فيثبت في القتل بالمثقل كالقتل بالمحدد لأنه اذا كان التفاوت في الوسائل غير مانع ثبت كون المثقل كالمحدد فالفرع هو القتل بالمثقل والأصل القتل بالمحدد والحكم ثبوت القود والعلة التفاوت في الوسيلة
(قوله فيقال من جانب المعترض) أى كالحنفى على طريق القول بالموجب
(قوله فلايكون) أى القتل بالمثقل
(قوله مانع) أى خاص وهو التفاوت فىلوسيلة
(قوله على جميعها) أى من انتفاء كل الموانع ووجود الشرائط ووجودالمقتضى
(قوله والمختار الخ) بيان للخلاف في ان المعترض اذا قال ليس هذامأخذى هل هوصدق أولا
(قوله تعريضا بى) أى بأنى أثبته وجعلته مأخذا لى (قوله مأخذى) أى ان كان مجتهدا أو ليس هذا مأخذ إمامى ان كان مقلدا
(قوله لأن عدالته الخ) تعليل للتصديق
(قوله في ذلك) أى في قوله ليس هذا مأخذى
(قوله أعلم بمذهبه) أى ان كان مجتهدا أو بمذهب امامه ان كان مقلدا