فهرس الكتاب

الصفحة 606 من 704

(قوله والإسكار) أى للخمر

(قوله حكمية) هى وصف ثبت تعلقه بالمحل شرعا

(قوله كالحرمة والنجاسة) أى فإنهما لا تصلحان الا من الشرع

(قوله لأن الذاتية ألزم) أى من الحكمية اذ لايعرفها الا حملة الشرع

(قوله لأن الحكم بالحكم أشبه) مثلا قياس النبيذ على الخمر بجامع الإسكار مقدم على قياسه عليها بجامع النجاسة

@ (و) كذا (كونها أقل أوصافا في الأصح) لأن القليلة أسلم وقيل عكسه لأن الكثيرة أكثر شبها (و) ترجح (المقتضية احتياطا في فرض) لأنها انسب به مما لا يقتضيه وذكر الفرض لأنه محل الإحتياط اذ لا يحتاط في الندب وان احتيط به كما مر هذا مع ان الإحتياط قد يجرى في غير الفرض كما اذا شك هل غسل وجهه في الوضوء ثلاثا أو ثنتين فإنه يسن له غسلة اخرى وان احتمل كونها رابعة احتياطا (وعامة الأصل) بأن توجد في جميع جزئياته لأنها أكثر فائدة مما لا يعم كالطعم الذى هو علة عندنا في باب الربا فإنه موجود في البر مثلا قليله وكثيره بخلاف القوت الذى هو علة عند الحنفية فلا يوجد في قليله فجوزوا بيع الحفنة منه بالحفنتين (و) ترجح العلة (المتفق على تعليل أصلها) المأخوذة منه لضعف مقابلها بالخلاف فيه (و) العلة (الموافقة لأصول) شرعية (على الموافقة لواحد) لأن الأولى أقوى بكثرة ما يشهد لها (وكذا) ترجح العلة (الموافقة لعلة اخرى) فى الأصح وقيل لا كالخلاف في الترجيح بكثرة الأدلة والترجيح من زيادتى (وما) أى وكذا القياس الذى (ثبتت علته بإجماع فنص قطعيين فالظنيين) أى بإجماع قطعى فنص قطعى فإجماع ظنى فنص ظنى (فى الأصح) لأن النص يقبل النسخ بخلاف الإجماع وقيل عكسه لأن النص أصل للإجماع لأن حجيته انما ثبتت به (فإيماء فسبر فمناسبة فشبه فدوران وقيل دوران فمناسبة) وما قبلها وما بعدها كما مر فكل من المعطوفات دون ما قبله ورجحان كل من الإيماء والمناسبة على ما يليه ظاهر من تعاريفها السابقة ورجحان السبر على المناسبة بما فيه من إبطال ما لا يصلح للعلية والشبه على الدوران بقربه من المناسبة ومن رجح الدوران عليها قال لأنه يفيد اطراد العلة وانعكاسها بخلاف المناسبة ورجحان الدوران أو الشبه على بقية المسالك يؤخذ من تعاريفها وما ذكر هنا يغنى عما صرح به الأصل من الترجيح بالقطع بالعلة أو الظن الأغلب ويكون مسلكها أقوى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت