@ (خَاتِمَةٌ الْحُكْمُ قَدْ يَتَعَلَّقُ عَلَى التَّرْتِيْبِ أَوِْ) على (الْبَدَلِ فَيَحْرُمُ الْجَمْعُ) < 92 > كأكل المذكى والميتة في الأول فإن كلامنهما يجوز أكله لكن جواز أكل الميتة عند العجز عن غيرها فيحرم الجمع بينهما لحرمة الميتة حيث قدر على غيرها الذى من جملته المذكى وكتزويج المرأة من كفؤين فىلثانى فان كلا منهما يجوز التزويج منه بدلا عن الآخر أى ان لم تزوج من الآخر ويحرم الجمع بينهما بأن تزوج بينهما (أَوْ يُبَاحُ) الجمع كالوضوء والتيمم فىلأول فإن التيمم انما يجوز عند العجز عن الوضوء وقد يباح الجمع بينهما كأن تيمم لخوف بطء برء من عم عذره محل الوضوء ثم توضأ متحملا مشقة بطء البرء وان بطل بوضوئه تيممه وكستر العورة بثوبين فىلثانى فإن كلا منهما يجب الستر به بدلا عن الآخر ويباح الجمع بينهما (أوْ يُسَنُّ) الجمع كخصال كفارة الوقاع فىلأول فإن كلا منها واجب لكن وجوب الإطعام عند العجز عن الصيام ووجوب الصيام عند العجز عن الإعتاق ويسن الجمع بينهما فينوى بكل الكفارة وان سقطت ظاهرا بالأولى كما قيل ينوى بالصلاة المعادة الفرض وان سقط بالفعل أولا وكخصال كفارة اليمين فىلثانى فإن كلا منهما واجب بدلا عن غيره أى ان لم يفعل غيره منها نظرا الىلظاهر وان كان التحقيق ما مر من ان الواجب القدر المشترك بينها فىضمن أى معين منها ويسن الجمع بينها
(قوله الحكم) أى الشرعى
(قوله قد يتعلق) أى بمتعدد اثنين فأكثر
(قوله على البدل) أى ان احدهما بدل عن الآخر
(قوله في الأول) أى التعلق علىلترتيب
(قوله فىلثانى) أى علىلبدل
(قوله الجمع بينهما) أى معا أومرتبا مع بقاء عصمة الأول
(قوله فىلأول) أى التعلق علىلترتيب
(قوله انما يجوز عند العجز) المراد بالجواز مطلق الإذن والا فالتيمم عند العجز واجب وبالعجز العجز الشرعى لاالحسى وذلك لاينافى القدرة علىلفعل فىلجملة ومن ثم صح الحكم بإباحته الجمع بينهما فىمحل العجز عن احدهما وايضا فلايتأتى الجمع فىلعجز الحسى اذ رؤية الماء فيه مبطلة للتيمم فضلا من استعماله
(قوله وان بطل بوضوئه) أى لانتفاء فائدته
(قوله فىلثانى) أى على البدل
(قوله يجب الستر به) أى ان لم تستر بالآخر