بأنها صغيرة ضعيف أو باطل. قلت ليس كذلك لإمكان الجمع بحمل النص وما ذكر على ما اذا أصر على الغيبة أو قرنت بما يصيرها كبيرة أو اغتاب عدلا وقد أخرجتها بزيادتى غالبا. وتباح الغيبة في ستة مواضع مذكورة في محلها وقد نظمتها في بيتين فقلت:
(( تباح غيبة لمستفت ومن >< رام إعانة لرفع منكر ) )
(( ومعرّف متظلم متكلم >< في معلن فسقا مع المحذر ) )
(قوله ياموسى الخ) تمام الآية"وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال"الخ
(قوله ليقتلوك) تمام الآية"فاخرج انى لك من الناصحين"
(قوله فإنه واجب) مفرع على بخلاف الخ
(قوله صاحب العدة) أى الحسين بن على بن الحسين الطبرى
(قوله العدة) أى العدة الكبرى شرح الإبانة لأبى القاسم عبد الرحمن بن محمد بن أحمد الفورانى
(قوله ومن تبعه) أى كالنووى
(قوله لعموم البلوى بها) أى فقل من يسلم منها
(قوله القرطبى) أى ابوا العباس محمد بن أحمد المالكى
(قوله في تفسيره) أى المسمى جامع احكام القرآن
(قوله بلا خلاف) أى عند ائمة مذهبه وهم المالكية
(قوله تعريف الأكثر) أى وهو الذى اختاره المؤلف كما تقدم
(قوله قال تعالى أيحب الخ) تمام الآية"ولايغتب بعضكم بعضا"
(قوله في ذلك) أى في ان الغيبةكبيرة
(قوله ليس) أى القول المذكور ضعيفا فضلا عن كونه باطلا
(قوله وماذكر) أى من قول القرطبى
(قوله اذا أصر على الغيبة) أى ولم تغلب طاعتة
(قوله بمايصيرها) أى كأن يترتب عليها قتل ظلما
(قوله عدلا) أى أو وليا أو حامل القرآن أو عالما
(قوله وقد اخرجتها) أى الغيبة
(قوله بزيادتى غالبا) أى في التعريف السابق
(قوله فىمحلها) أى مفرقة فىكتب الفقه
(قوله تباح غيبة) أى لغرض صحيح شرعى لايتوصل اليه الا بها