فهرس الكتاب

الصفحة 405 من 704

@ (وليس من الجرح) لشخص (ترك عمل بمرويه و) لاترك (حكم بمشهوده) لجواز ان يكون الترك لمعارض (ولاحد) له (فىشهادة زنا) بأن لم يكمل نصابها لأنه لانتفاء النصاب لالمعنى في الشاهد (و) لا فى (نحو شرب نبيذ) من المسائل الإجتهادية المختلف فيها كنكاح المتعة لجواز ان يعتقد اباحة ذلك (ولاتدليس) فيمن روى عنه (بتسمية غير مشهورة) له حتى لايعرف اذ لاخلل فىذلك (قيل) اى قال ابن السمعانى (الا ان يكون بحيث لوسئل) عنه (لم يبينه) فإن صنيعه حينئذ جرح له لظهور الكذب فيه. وأجيب بمنع ذلك (ولا) تدليس (بإعطاء شخص اسم آخر تشبيها كقول) صاحب (الأصل) أخبرنا (أبو عبد الله الحافظ يعنى) به (الذهبى تشبيها بالبيهقى) فى قوله أخبرنا أبو عبد الله الحافظ (يعنى) به (الحاكم) لظهور المقصود وذلك صدق في نفس الأمر (ولا) تدليس (بإيهام اللقى والرحلة) الأول ويسمى تدليس الإسناد كأن يقول من عاصر الزهرى مثلا ولم يلقه قال الزهرى أو عن الزهرى موهما انه سمعه والثانى كأن يقول حدثنا فلان وراء النهر موهما جيحون والمراد نهر مصر كأن يكون بالجيزة لأن ذلك من المعاريض لا كذب له (أما مدلس المتون) وهو من يدرج كلامه معها بحيث لايتميزان (فمجروح) لإيقاعه غيره في الكذب علىلنبى صلى الله عليه وسلم.

(قوله لجواز) أى لاحتمال

(قوله الترك) أى ترك العمل والحكم

(قوله لمعارض) أى لالجرح في المروى ولا في الشاهد

(قوله نصابها) أى الشهادة وهو أربعة عدول

(قوله لالمعنى في الشاهد) أى يقتضى جرحه

(قوله ولا في نحو الخ) أى ولا حد له في الخ

(قوله كنكاح المتعة الخ) قال الشهاب كان بالنظر الى فرض ذلك في العصر الأول والا فالإجماع منعقد على التحريم

(قوله أن يعتقدوا) أى عن تقليد صحيح

(قوله ولا تدليس فيمن الخ) أى فليس من الجرح

(قوله ابن السمعانى) أى أبو المظفر منصور بن أحمد بن عبد الجبار التميمى الشافعى

(قوله عنه) أى عن المروى

(قوله صنيعه) أى فعله

(قوله له) أى لذلك المدلس

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت