(قوله تنزيلا الخ) أى فيقدم عند التعارض على المستنبط بلا إيماء
(قوله ما قبله) أى ما اذا ذكر الحكم وكان الوصف مستنبطا فإنه ليس إيماء على الأصح
(قوله باستلزام الخ) أى فذكر الوصف بمنزلة ذكر الحكم فكأنهما ملفوظان
(قوله مثاله) أى الوصف الملفوظ والحكم المستنبط
(قوله فحله) وهو الوصف الملفوظ والصحة حكم مستنبط من الحل لأنه لو لم يصح لم يكن مفيدا
(قوله ومثال ما قبله) أى الوصف المستنبط والحكم الملفوظ
(قوله حكم الربويات) وهو الملفوظ
(قوله بالطعم) وهو الوصف المستنبط
(قوله والنزاع) أى الخلاف في انهما إيماء وانهما غير إيماء وان الأول ليس بإيماء والثانى إيماء
(قوله مبنى الخ) أى فالقول الأول انهما معا إيماء مبنى على ان الإيماء اقتران الحكم والوصف سواء كانا مذكورين أو احدهما مذكورا والآخر مقدرا والثانى انهما غير إيماء مبنى على انه لابد من ذكرهما اذ به يتحقق الإقتران والثالث المفصل مبنى على ان اثبات مستلزم الشيء يقتضى اثباته والعلة كالحل تستلزم المعلول كالصحة فتكون بمثابة المذكور فيتحقق الإقتران واللازم حيث ليس اثباته اثباتا لملزومه بخلاف ذلك أى يقتضى اثبات الملزوم فلا يكون الملزوم في حكم المذكور فلا يتحقق الإقتران
(قوله النظير) أى المنصوص تقديرا الذى هو نظير للمنصوص لفظا
(قوله أرايت) أى اخبرنى
(قوله ذلك) أى قضاؤك
(قوله فإنه) أى صومك
(قوله عن دين الله على الميت) هو الوصف النظير
(قوله وجواز الخ) هو الحكم الذى قارنه
(قوله دين الآدمى عليه) هو الوصف الملفوظ به
(قوله جواز قضائه عنه) هو الحكم
(قوله له) أى للجواز
(قوله لكان) أى اقتران الجواز بالدين في النظير
(قوله بعيدا) أى من الشارع