بإبدائه كاف في الإعتراض فعلى المستدل دفعه بإبطال التعليل به (ولا ينقطع المستدل) بإبدائه (حتى يعجز عن إبطاله في الأصح) لأنه لم يدع القطع فىلحصر فغاية إبداء الوصف منع لمقدمة من الدليل والمستدل لا ينقطع بالمنع لكن يلزمه دفعه ليتم دليله فيلزمه إبطال الوصف المبدى عن أن يكون علة فإن عجز عن إبطاله انقطع وقيل ينقطع بإبدائه لأنه ادعى حصرا وقد اظهر المعترص بطلانه. قلنا لا يظهر الا بالعجز عن دفعه وذكر الخلاف من زيادتى (فإن اتفقا) أى المتناظران (على إبطال غير وصفين) من أوصاف الأصل واختلفا في أيهما العلة (كفاه) أى المستدل (الترديد بينهما) من غير احتياج الى ضم غيرهما اليهما في الترديد لاتفاقهما على إبطاله فيقول العلة اماهذا أو ذاك لاجائز أن تكون ذاك لكذا فتعين أن تكون هذا
(قوله والناظر لنفسه) أى المجتهد الناظر للعمل في حاجة نفسه ولمن قلده
(قوله فيأخذ) أى لزوما
(قوله به) أى بما ظنه من الأوصاف
(قوله ولايكابر نفسه) أى بل يجب عليه العمل بما أدى اليه ظنه
(قوله والإبطال) أى لما عدا العلة
(قوله قطعيا) اما قطعية الإبطال فواضح واما قطعية الحصر فبأن يكون مرددا بين النفى والإثبات كأن يقول علة الربا في البر اما الطعم أو الكيل أو القوت أو غيرها وجميع الأقسام باطلة ما عدا الطعم ثم يستدل على الإبطال بدليل قطعى
(قوله فهذا المسلك قطعى) هو قليل في الأحكام مقبول قطعا
(قوله والا) أى وان لم يكن كل منهما قطعيا
(قوله فظنى) أى مختلف في قبوله
(قوله حجة الخ) أى بمعنى انه موجب للعمل في حقه وقاطع لخصمه
(قوله والمناظر غيره) أى فيكون حجة على الغير لإفادته الظن ما لم يدفعه وما يفيد الظن يجب العمل به
(قوله مطلقا) أى لا للناظر ولا للمناظر أجمع على تعليل ذلك الحكم أم لا
(قوله لجواز بطلان الباقى) أىبعد الحذف الذى يدعى علة
(قوله ان اجمع الخ) أى على انه من الأحكام المعللة لا التعبدية
(قوله حذرا الخ) أى فإنه قد يؤدى الى ذلك اذ قد لايكون في الواقع سوى ما حصره المستدل من الأوصاف واذا أبطل ماسواه أدى الى الحكم على المجمعين بالخطأ