فهرس الكتاب

الصفحة 493 من 704

@ (ومن طرق الإبطال) لعلية الوصف (بيان أن الوصف طردى) أى من جنس ما علم من الشارع إلغاؤه إما مطلقا (كالطول) والقصر في الأشخاص فإنهما لم يعتبرا في شىء من الأحكام فلايعلل بهما حكم (و) اما مقيدا بذلك الحكم (كالذكورة) والأنوثة (فىلعتق) فإنهما لم يعتبرا فيه فلا يعلل بهما شىء من احكامه الدنيوية وان اعتبرا في الشهادة والقضاء والإرث وغيرها وفى العتق بالنظر لأحكامه الأخروية فقد روى الترمذى من اعتق عبدا مسلما أعتقه الله من النار ومن أعتق أمتين مسلمتين أعتقه الله من النار وتعبيرى هنا وفيما يأتى فىلسادس بالطردى أولى من تعبيره فيهما بالطرد لأن الطرد من مسالك العلة على رأى كما سيأتى (و) من طرق الإبطال (أن لاتظهر مناسبة) الوصف (المحذوف) أى الذى حذفه المستدل عن الإعتبار للحكم بعد بحثه عنها لانتفاء مثبت العلية بخلافه في الإيماء (ويكفى) فى عدم ظهور مناسبته (قول المستدل بحثت فلم أجد) فيه (موهم مناسبة) أى ما يوهم مناسبته لعدالته مع أهلية النظر (فإن ادعى المعترض أن) الوصف (المبقى) أى الذى بقاه المستدل (كذلك) أى لم تظهر مناسبته (فليس للمستدل بيان مناسبته) لأنه الإنتقال من طريق السبر الى طريق المناسبة وذلك يؤدى الى الإنتشار المحذور (لكن له ترجيح سبره) على سبر المعترض النافى لعلية المبقىكغيره (بموافقة التعدية) لسبره حيث يكون المبقى متعديا اذ تعدية الحكم محله أفيد من قصوره عليه

(قوله ومن طرق الإبطال الخ) مرتبط بقوله وإبطال مالايصلح الخ

(قوله طردى) أى بيان المستدل للمعترض بأن الوصف الذى أبداه طردى

(قوله مطلقا) أى في جميع الأحكام

(قوله كالطول الخ) أى كالإختلاف بالطول والسواد والبياض

(قوله لم يعتبرا) أى بالاستقراء

(قوله من الأحكام) أى كالكفارة والإرث والقصاص

(قوله بذلك الحكم) أى المبحوث عنه واعتبر في غيره

(قوله في العتق) أى في احكام العتق

(قوله واعتبرا) أى اعتبر الشارع الإختلاف فيهما

(قوله وغيرها) أى كالإمامة

(قوله وفى العتق) أى وان اعتبرا ايضا في العتق

(قوله لأحكامه الأخروية) أى كالأجر والكلام انما في الأحكام الدنيوية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت