كفارة كالردة فعظم الجناية يناسب تغليظ الحكم لا تخفيفه بعدم وجوب الكفارة والثانى كقولهم الزكاة وجبت على وجه الإرتفاق لدفع الحاجة فكانت على التراخى كالدية على العاقلة فالتراخى الموسع لا يناسب دفع الحاجة المضيق والثالث كأن يقال في المعاطاة في غير المحقر لم يوجد فيها مع الرضا صيغة فينعقد بها البيع كما في المحقر على القول بانعقاده بها فيه فعدم الصيغة يناسب عدم الإنعقاد لا الإنعقاد والرابع كأن يقال في المعاطاة في المحقر وجد فيها الرضا فقط فلا ينعقد بها بيع كغير المحقر فالرضا الذى هو مناط البيع يناسب الإنعقاد لا عدمه والخامس في الجامع ذى النص قول الحنفية الهرة سبع ذو ناب فسؤره نجس كالكلب فيقال السبعية اعتبرها الشارع علة للطهارة حيث دعى الى دار فيها كلب فامتنع والى أخرى فيها سنور فأجاب فقيل له فقال السنور سبع رواه الإمام أحمد وغيره وفى الجامع ذى الإجماع قول الشافعية في مسح الرأس في الوضوء مسح فيسن تكراره كالإستجمار حيث يسن الإيتار فيه فيقال المسح في الخف لا يسن تكراره اجماعا فيما قيل (وجوابه) أى فساد الوضع (بتقرير نفيه) عن الدليل بأن يقرر كونه صالحا لترتيب الحكم عليه كأن يكون له جهتان يناسب بإحداهما التوسيع وبالأخرى التضييق فينظر المستدل فيه من احداهما والمعترض من الأخرى كالإرتفاق ودفع الحاجة في مسألة الزكاة ويجاب عن الكفارة في القتل بأنه غلظ فيه بالقود فلا يغلظ فيه بالكفارة وعن المعاطاة فىلثالث بأن الإنعقاد بها مرتب على الرضا لا على عدم الصيغة وعن المعاطاة في الرابع بأن عدم الإنعقاد بها مرتب على عدم الصيغة لا على الرضا وعن ثبوت اعتبار الجامع بقسميه في نقيض الحكم بثبوت اعتباره في ذلك الحكم ويكون تخلفه عنه بأن وجد مع نقيضه لمانع في أصل المعترض كما في مسح الخف فإن تكراره يفسده كغسله
(قوله فساد الوضع) وسمى بفساد الوضع لأن وضع القياس لا بد ان يكون على هيئة صالحة لأن يترتب عليه ذلك الحكم المطلوب إثباته فمتى خلا عن ذلك فسد وضعه (قوله كتلقى الخ) أى كأخذحكم على وجه التخفيف من دليل يقتضى التغليظ وهما ضدان وكذا يقال فىلباقى
(قوله والتوسيع من التضييق الخ) هما نقيضان
(قوله وعكسه) أى تلقى النفى من الإثبات
(قوله وثبوت اعتبارالجامع) أى بين الأصل والفرع كالسبعية فىلمثال
(قوله فالأول) أى تلقى التخفيف من التغليظ
(قوله والثانى) أى تلقى التوسيع من التضييق
(قوله الإرتفاق) المراد الرفق بالمالك