يطالب بدليل على انتفائه لأن الضرورى لا يشتبه حتى يطلب دليله لينظر فيه وتعبيرى بما ذكر أولى مما عبر به كما بينته في الحاشيه (و) المختار (أنه لايجب الأخذ بالأخف ولا بالأثقل) فى شىء بل يجوزكل منهما لأن الأصل عدم الوجوب وقيل يجب الأخذ بالأخف لقوله تعالى"يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر"وقيل يجب الأخذ بالأثقل لأنه أكثر ثوابا وأحوط والترجيح من زيادتى وتقدم في الإجماع مايؤخذ منه أنه يجب الأخذ بأقل ما قيل.
(قوله لشىء) أى سواء كان من القضايا العقلية أو الشرعية
(قوله يطالب بدليل) أى كالمثبت لذلك الذى لاخلاف في مطالبته بالدليل عليه
(قوله على انتفائه) أى انتفاء الشىء
(قوله بأن علم نظرا) أى أو لم يعلم أصلا كما فهم بالأولى
(قوله لأن غير الضرورى) وهو المعلوم بالنظر أو المظنون
(قوله قد يشتبه) أى على المدعى
(قوله لينظر فيه) أى هل هو صحيح أولا
(قوله به) أى بالدليل على النفى
(قوله لا الشرعيات) أى لا يطالب به فيها
(قوله فلايطالب بدليل) أى لأن النافى حينئذ لم يدع حصول ذلك عن نظر
(قوله لايشتبه) أى اشتباها يحوج إلى الدليل فلا ينافى انه قد يشتبه اشتباها يحوج إلى التنبيه
(قوله بماذكر) أى ان النافى يطالب الخ
(قوله لا يجب الأخذ الخ) صورة هذه المسئلة انه قام الدليل على وجوب شيء يتحقق بوجهين أخف وأثقل ولم يقم دليل على خصوص واحد منهما لكن تعارضت فيهما مذاهب العلماء
(قوله بل يجوز) أى ولايخفى أن الأورع الأخذ بالأثقل
(قوله بالأخف) أى في ذلك الشيء
(قوله يريد الله بكم اليسر) أى يريد ان ييسر عليكم
(قوله بالأثقل) أى في ذلك الشىء
(قوله لأنه الخ) فيه ان هذا لايقتضى الوجوب أجيب بأن محط العلة قوله وأحوط
(قوله في الإجماع) أى في بابه
(قوله بأقل ماقيل) أى من أقوال العلماء