فهرس الكتاب

الصفحة 1020 من 2842

الصُّفُوفَ شَيْءٌ وَلَا تَكُونَ لَهُ سُتْرَةٌ.

وَمِنْ بَاب: الصَّلَاةِ بَيْنَ السَّوَارِي فِي غَيْرِ جَمَاعَةٍ

* حَدِيثُ بِلَالٍ ﵁ (١) .

إِنَّمَا تُكْرَهُ الصَّلَاةُ بَيْنَ السَّوَارِي لِئَلَّا يُقْطَعَ الصَّفُّ بِأَسْطُوَانَةٍ، فَيَمُرَّ أَحَدٌ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَإِنْ كَانَ الإِمَامُ سُتْرَةً لِمَنْ خَلْفَهُ.

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ تَكُونَ الاسْطُوَانَةُ خَلْفَ الصَّفِّ وَأَمَامَهُ لِيَسْتَتِرَ بِهَا الْمُصَلِّي فِي الجَمَاعَةِ.

وَمِمَّنْ كَرِة (٢) الصَّلَاةَ بَيْنَ السَّوَارِي: أَنَسُ بنُ مَالِكٍ (٣) ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: "لَا تُصَلُّوا بَيْنَ الأَسَاطِينِ وَأَتِمُّوا الصُّفُوفَ" (٤) .

وَمِنْ بَابِ الصَّلَاةِ إِلَى الرَّاحِلَةِ وَالبَعِيرِ

* حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ ﵁: (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَعْرِضُ رَاحِلَتَهُ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا) (٥) .

وَقَوْلُهُ: (كَانَ يَأْخُذُ الرَّحْلَ) أَيْ: يُنْزِلُهُ عَنِ النَّاقَةِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت