الصُّفُوفَ شَيْءٌ وَلَا تَكُونَ لَهُ سُتْرَةٌ.
* حَدِيثُ بِلَالٍ ﵁ (١) .
إِنَّمَا تُكْرَهُ الصَّلَاةُ بَيْنَ السَّوَارِي لِئَلَّا يُقْطَعَ الصَّفُّ بِأَسْطُوَانَةٍ، فَيَمُرَّ أَحَدٌ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَإِنْ كَانَ الإِمَامُ سُتْرَةً لِمَنْ خَلْفَهُ.
وَيُسْتَحَبُّ أَنْ تَكُونَ الاسْطُوَانَةُ خَلْفَ الصَّفِّ وَأَمَامَهُ لِيَسْتَتِرَ بِهَا الْمُصَلِّي فِي الجَمَاعَةِ.
وَمِمَّنْ كَرِة (٢) الصَّلَاةَ بَيْنَ السَّوَارِي: أَنَسُ بنُ مَالِكٍ (٣) ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: "لَا تُصَلُّوا بَيْنَ الأَسَاطِينِ وَأَتِمُّوا الصُّفُوفَ" (٤) .
* حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ ﵁: (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَعْرِضُ رَاحِلَتَهُ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا) (٥) .
وَقَوْلُهُ: (كَانَ يَأْخُذُ الرَّحْلَ) أَيْ: يُنْزِلُهُ عَنِ النَّاقَةِ.